Skip to main content
  Versions

 

3,11,2 معالجة أخطاء الکشوفات

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يعالج المصرف (جهة الإصدار) أخطاء الکشوفات حسب الآتي:

1- يحق لحامل البطاقة الأساسي المطالبة عن حدوث خطأ في الکشوفات خلال مدة 180 يوماً من تاريخ العملية.
 
2-عند تلقي المصرف شکوى من حامل البطاقة الأساسي عن حدوث خطأ في الکشوفات، يجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابة بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات. کما يجب علی المصرف التأکد من إمکانية متابعة الشکوى داخل نظام إدارة الشکاوى الخاصة به حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
3-يجب الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع وأي مصاريف مدينة في حساب مجمع علی مستوى البنك إلی أن يتم الفصل في الخطأ في الکشوفات.
 
4-يجب أن يقوم المصرف بإجراء التحقيق المناسب, و يلتزم بالإجراءات المناسبة لحل هذا النزاع خلال 12 يوم عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار. وفي حال ما إذا استغرق التحقيق أکثر من 12 يومَ عملٍ سيترتب عليه الآتي:
 
 
 
أ) يکون المصرف عرضة للعقوبة (حسب قواعد معالجة المطالبات).
 
 
 
ب) يجب علی المصرف إشعار حامل البطاقة بالوضع الراهن ومدة التمديد (التي يجب أن لا تتجاوز 18 يومَ عملٍ إضافية) لإنهاء المطالبة.
 
 
 
ج) يجب أن يبين المصرف بأن المدة الإضافية ضرورية من أجل حل هذه المطالبة في نظام معالجة المطالبات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
 
5-إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطأ في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ، وأن يقيد في الحساب مسبق الدفع -أي مبلغ محل نزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة-من الحساب المجمع، وإبلاغ العميل بالطريقة المناسبة.
 
6- إذا توصل المصرف إلی أن خطاً آخرَ مختلفُ عما هو محدد في مطالبة العميل حدثَ في الکشوفات، فيجب عليه إشعار العميل وإيضاح بأن الخطأ الذي حدث مختلفُ ومسببات اعتقادهم أن خطأ الکشوفات المقدم من حامل البطاقة الأساسي غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وتقييد أي مبالغ غير صحيحة في الحساب مسبق الدفع وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة, وتزويد العميل بالمستندات ذات العلاقة في حال الطلب.
 
7-يجب علی المصرف حل أي خطأ في الکشوفات خلال 18 يومَ عملٍ إضافية. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب علية الآتي:
 
 
 
أ) عقوبة مالية (ضعف العقوبة الأولی)
 
 
 
ب) علی المصرف أن يسدّد للعميل (حامل البطاقة الأساسي) المبلغ محل النزاع.
 
 
 
ج) إقفال هذه الحالة في نظام إدارة شکاوى بالمصرف ونظام معالجة المطالبات.
 
8-علی المصرف ( جهة الإصدار) تزويد العميل في حال طلبه نسخاً بالوثائق ذات العلاقة لمقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) ولاسيما عندما يثبت لدى المصرف أن العملية تمت بنجاح وبدون حدوث خطأ في الکشوفات.
 
9-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی مؤسسة النقد العربي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
 
10-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة مؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف للشکوى.
 
11-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة حامل البطاقة الأساسي رفع الشکوى نفسها.