Skip to main content
  Versions

 

12,2 حل نزاعات خدمات الدفع المسبقة بالنسبة للتجار

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يتبع حل النزاعات لخدمة الدفع المسبق المقاييس الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، وللتأکيد هنا فهي حسب الآتي:

 ۲,۱۲,۱ حل نزاعات التجار

أ) يمثل مصطلح "اخطاء الکشوفات" أي تسجيل لقيد علی حساب التاجر يتسبب في حدوث خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:
 
 
 
1)خطأ من المشغل لتسجيل قيد (دائن و/أو مدين) علی حساب التاجر.
 
 
 
2)خطأ في أسلوب الحساب أو طبيعته التي تمت عن طريق الجهة المستضيفة، وقد تکون الرسوم المفروضة أکثر أو أقل من الواقع و تشمل رسوم الطلب، أو أي غرامات لا تتفق مع الأحکام والشروط الخاصة بالاتفاقية.
 
 ب) يتم إشعار التاجر لمشغل الخدمة عن خطأ في الکشوفات في رسالة مکتوبة أو مشافهةً علی النحو الآتي:
  
 
 
1)إشعار مرکز الاتصال أو عنوان مشغل الخدمة الوارد في أحکام وشروط الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العملية.
 
 
 
2)توفير معلومات کافية تمکن مشغل الخدمة من تحديد اسم التاجر ورقم الحساب، وإيضاح أسباب اعتقاد التاجر بوجود خطأ في الکشوفات، ونوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.
 
 ج) يجب علی مشغل الخدمة (المصرف) معالجة الخطأ حسب الآتي:
 
 
 
1-عند تلقي المشغل شکوى من التاجر، فيجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابةً بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات.
 
 
 
2-يجب علی المشغل إجراء التحقيقات اللازمة، و الالتزام بالإجراءات المناسبة لحل النزاع خلال ۳۰ يومَ عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار عن الخطأ في الکشف.
 
 
 
3- إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطاً في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ في الکشف، وأن يقيد في حساب التاجر المبلغ محل النزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة، ومن ثم إبلاغ التاجر.
 
 
 
4- إذا اتضح للمشغل أن خطأ آخر مختلف عما هو محدد في الإشعار من العميل، فيجب عليه إشعار التاجر موضحاً سبب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ الذي حدث مختلف وسبب قناعتهم بأن خطأ الکشوفات المقدم من التاجر غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وقيد أي مبالغ غير صحيحة في حساب التاجر وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة، وتزويد التاجر في حال طلبه بالوثائق ذات العلاقة.
 
 
 
5-إذا توصل المشغل إلی أنه لا يوجد خطأ في الکشف، فيجب عليه إشعار التاجر بأسباب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ المقدم من التاجر غير صحيح، وتزويد التاجر في حال طلبه بالأدلة الوثائقية ذات العلاقة.
 
  6- يجب علی المشغل إنهاء الشکوى الخاصة بالخطأ خلال 30 يومَ عملٍ من تاريخ استلام الشکوى. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب عليه الآتي: 
 
 
 
  أ)عقوبة مالية. 
 
 
  ب)علی المصرف أن يسدِّد للعميل (التاجر) المبلغ محل النزاع.
 
 
 
  ج) إقفال هذه الحالة في نظام الشکاوى لدى المصرف مقدم الخدمة.
 
 
 
7-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی مؤسسة النقد العربي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
 
 
 
8-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة مؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف للشکوى.
 
 
 
9-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة التاجر رفع الشکوى نفسها.