Skip to main content
  Versions

 

1,11,2 أخطاء الکشوفات

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

خطأ في الکشوفات يعني تسجيل قيد علی حساب خدمة المدفوعات المسبقة تسبب في خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:

أ) عملية لم تنفذ من حامل البطاقة الأساسي أو شخص له صلاحية استخدام خدمة المستهلك للمدفوعات المسبقة.
 
  
ب) عملية طلب بشأنها حامل البطاقة الأساسي توضيحاً إضافياً.
 
  
ج) عدم تقييد جهة الإصدار العملية علی الحساب مسبق الدفع.
 
  
د) خطأ في الحاسب الآلي أو المحاسبة من جهة الإصدار، بأن يکون الرسم أکثر أو أقل من المستحق، بما في ذلك تطبيق رسوم أو غرامات لا تتفق مع أحکام وشروط الاتفاقية السارية.