Skip to main content
  Versions

 

10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.

 

أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.

ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.

ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.