Skip to main content
  Versions

 

2,7,2 تزويد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) بشروط وأحکام التعاقد.

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب تقديم شروط وأحکام التعاقد بصيغة مکتوبة (ويشمل ذلك الصيغة الإلکترونية).