Skip to main content
  Versions

 

5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.