Skip to main content
  Versions

 

5,4,2 تحويل الأموال

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11

Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right

إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

  1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
  2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
  3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)