Skip to main content

1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11
  Versions
(الإصدارات 5)
 

Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.