Book traversal links for 1,1,2 جميع الإفصاحات
1,1,2 جميع الإفصاحات
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.
صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.