Skip to main content
  Versions

 

1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.