Book traversal links for 1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق
1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/6/4 | التاريخ (هـ): 1433/7/15 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد بأنها: امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/الکتروني مسبق الدفع يمکن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أکثر توافق علی الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حسب الآتي:
- يحتفظ بالقيمة النقدية في حساب بنکي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع وبين المدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.
- يمکن تسوية المعاملات بين منشآت تجارية خاصة غير مرتبطة ببعضها.
ملاحظة: لأغراض هذه الوثيقة؛ تستخدم مصطلحات "حساب" و"سجل الالکتروني" و"سجل فرعي" بحيث تدل علی المعنی نفسه.
"الخدمة المفتوحة" تعني شراء سلع وخدمات من مجموعة من المؤسسات التجارية غير المرتبطة مع بعضها من خلال حساب الدفع المسبق باستخدام علامة دفع تجارية مقبولة لدى التجار المشارکين، أي أن الخدمة يشارك فيها مجموعة من الجهات المتعاقدة، ومجموعة من مصدري البطاقات ومجموعة من المستقبلين(مضيفين). خدمة الدفع المسبقة المفتوحة تتطلب القيام بتقديم خدمات المقاصة والتسوية بين مؤسسات مختلفة، ويشمل هذا القدرة علی قبض قيمة أي جزء من الرصيد المدفوع مسبقاً من خلال شبکة طرف ثالث، مثل شبکات أجهزة الصرف الآلي.
"الخدمة المحددة" مجموعة فرعية من برنامج الخدمة المفتوحة، ويقتصر قبول البرنامج علی تاجر محدد أو شبکة محددة من التجار. وتشمل الأمثلة برنامج الخدمة المحددة الحسابات المدفوعة مسبقا لشراء خدمات أو سلع محددة عبر شبکة من التجار (علی سبيل المثال، بطاقة مسبقة الدفع للحصول علی قهوة التي تقبلها مجموعة من المقاهي غير المرتبطة مع بعضها، أو بطاقة سوق تجارية لا تکون مقبولة إلا في المواقع التجارية داخل سوق تجارية محددة فقط).
"الخدمة المقيدة" تعني شراء السلع والخدمات المدفوعة مسبقا داخل کيان محدد، أي کيان متعاقد واحد، وجهة إصدار واحدة، ومستقبل (مضيف) للخدمة أو عدة مستقبلين (مضيفين) لها. وفي أکثر أشکالها تقييداً، تعني حسابات مدفوعة مسبقًا لشراء سلع أو خدمات من تاجر معين أو سلسلة تجارية للإستفادة من عمليات تسوية ومقاصة خدمة الدفع المسبق. (علی سبيل المثال، يقدم متجر تجزئة معروف علی الصعيد المحلي بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام محلياً، ويقدم تاجر مستقل بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام في متجر واحد تابع له والاستفادة في الوقت نفسه من خدمة الدفع المسبق لعمليات التسوية والمقاصة).
وتشمل سلع وخدمات الدفع المسبقة المقيدة الآتي:
- الحسابات المدفوعة مسبقاً لشراء سلع أو خدمات محددة، مثل رسوم النقل العام المدفوعة مسبقاً أو رسوم البث المدفوعة مسبقاً للحصول علی خدمات الهاتف النقال.
- قسائم (شهادة ورقية أو سلسلة من الأرقام الالکترونية تمثل مبلغاً غير قابل للشحن مرة أخرى تتيح لحاملها دفع المبلغ نفسه حداً أقصی لتاجر أو سلسلة تجار محددين).
- بطاقات الهدايا للاستخدام لدى تاجر أو سلسلة تجار.
تمثل أداة الدفع المسبق وسيلة وصول، أو رمز هوية، تمکن من الوصول إلی رصيد حساب ممول مسبقاً ومفتوح لدى جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) وخصم عملية تجارية منه. ووسيلة الوصول قد تکون بطاقة دفع أو محفظة إنترنت أو جهازاً يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة.
وتشمل وسائل الدفع المسبق المشمولة في هذا الإطار التنظيمي؛ أي وسيلة وصول يمکن أن توفر خدمات تعاملية مقابل رصيد مدفوع مسبقاً، بما في ذلك،علی سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
أولا. البطاقات الذکية (EMV)(بطاقات دفع ذات معالج صغير مدمج).
ثانيا. البطاقات الممغنطة (بطاقات دفع ذات الشريط المغناطيسي).
ثالثا. محافظ إنترنت (حسابات إنترنت تخزن القيمة بها).
رابعا. مدفوعات الهاتف الجوال.
خامسا.مدفوعات الاتصال غير المباشرة (تقنية الاتصالات الميدانية القريبة).