Skip to main content

5. سرية المعلومات

الرقم: 391000077627

Effective from Mar 26 2018 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالأسماء المدرجة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.