Book traversal links for 5. سرية المعلومات
5. سرية المعلومات
الرقم: 391000077627 | التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 | الحالة: معدَّل |
يجب على المؤسسات المالية ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالأسماء المدرجة وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.