Skip to main content

4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 الحالة: معدَّل
1-4في حال رفع الاسم من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن فإنه يجب على المؤسسات المالية دون سابق إنذار رفع التجميد مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات)، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من البنك المركزي.
 
2-4يجب على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أُخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزوّدة.
 
3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرارات مجلس الأمن، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.