Skip to main content

4. المنتجات والخدمات

الرقم: 41039051 التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3

Effective from 2020-01-28 - Jan 27 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسة المالية وضع سياسة وإجراءات تضمن مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع جميع أطياف المجتمع بتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات وإدارة شؤونهم المالية.
 
 
تلتزم المؤسسة المالية بالآتي:
 
 
أ.توفير نماذج الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الوسائل المتاحة بحسب الإعاقة، على سبيل المثال لا الحصر الطباعة بلغة برايل "أرقام وحروب بارزة" للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
 
 
ب.تكليف أحد موظفي المؤسسة المالية بقراءة الشروط والأحكام الأساسية للاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة مثل المكفوفين وضعاف البصر.
 
 
ج.تكليف أحد موظفي المؤسسة المالية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تعبئة النماذج والطلبات والعقود في حال طلب ذلك منه.