Book traversal links for 13- فتح الحسابات والعلاقات والتعاقدات الجديدة
13- فتح الحسابات والعلاقات والتعاقدات الجديدة
الرقم: 42017708 | التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 | الحالة: نافذ |
عند تقدم العميل لفتح حساب / عضوية تعامل / إنشاء علاقة تعاقدية فيتم تطبيق المتطلبات المحددة في الحالات الآتية:
(1) | في حال كانت خانة الرقم الموحد معدة وجاهزة في النظم الالية ومربوطة برقم السجل التجاري فيتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري والرقم الموحد في الخانتين المترابطتين. |
(2) | وفي حال عدم جاهزية خانة الرقم الموحد في النظم الالية وتقدم العميل بوثيقة تشتمل على رقم السجل التجاري والرقم الموحد فيتم فتح الحسابات/ العضوية/ العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري فقط على أن يتم ادخال الرقم الموحد فور الانتهاء من إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآلية. |
(3) | وفي حال جاهزية النظم الآلية بالرقم الموحد وتقدم العميل لفتح حساب / عضوية / علاقة تعاقد وقدم اثبات هوية المنشأة متضمنة لرقم السجل التجاري فقط / الترخيص فقط ولا تشتمل على الرقم الموحد، فلا يتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية الا بعد تقديم ما يثبت الرقم الموحد من مصدر موثوق سواء أكان المتوافر لديه سجلا تجاريا أو ترخيص كيان. |
(4) | يجب مراجعة الحسابات / العضويات / علاقات التعاقد التي تمت من قبل المؤسسات المالية خلال الفترة من تاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/4م وحتى تاريخه، والتحقق أنها متفقة مع ما ورد في الفقرات الثلاث (3.2.1) أعلاه. |