Skip to main content

2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات

الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2025 - Jul 22 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ.اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة.
 
ب.اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة.
 
ج.عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر.
 
د.إصدار العملة في زاوية البطاقة.