Book traversal links for 2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات
الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from Feb 24 2025 - Jul 22 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة. |
ب. | اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة. |
ج. | عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر. |
د. | إصدار العملة في زاوية البطاقة. |