Skip to main content

2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

أ.اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة.
 
ب.اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة.
 
ج.عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر.
 
د.إصدار العملة في زاوية البطاقة.