Skip to main content
  Versions

 

نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

الحالة: نافذ

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

 

م

 

معايير المعلومات

 

عربي

 

إنكليزي

 

ملاحظات

أ

إنشاء قناة تقديم الخدمة

1

اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع الذي تودع فيه النقود)

-

2

مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)

-

3

رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)

-

4

نوع العملية (إبداع نقدي-المصرف)

-

5

تاريخ إنشاء العملية

-

6

وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)

ترتيب الكشوف حسب التاريخ والوقت

7

تاريخ الاستحقاق (دائن)

-

ب

معلومات القيود الدائنة

1

المبلغ

-

2

العملة

-

3

سعر الصرف المطبّق

-

-

-

4

الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال

-

-

-

5

اسم المودع

-

-

-

6

رقم هوية المودع

-

-

ويدوّن على نموذج الإيداع النقدي