Skip to main content
  Versions

 

نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

الحالة: نافذ
نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

م
 
معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع الذي تودع فيه النقود)-
2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
4نوع العملية (إبداع نقدي-المصرف)-
5تاريخ إنشاء العملية-
6وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)ترتيب الكشوف حسب التاريخ والوقت
7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
بمعلومات القيود الدائنة 
1المبلغ-
2العملة-
3سعر الصرف المطبّق---
4الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال---
5اسم المودع---
6رقم هوية المودع--ويدوّن على نموذج الإيداع النقدي