Skip to main content

5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات

الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

5,1يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
 
  أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
 
  ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
 
  ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
 
  د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.