Book traversal links for 5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات
5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
5,1 | يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي: | ||
أ. | افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد. | ||
ب. | افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية. | ||
ج. | افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء. | ||
د. | غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي. |