Book traversal links for 1. التعريفات
1. التعريفات
الحالة: نافذ |
Effective from Feb 25 2025 - Apr 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1,1 | يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ. |
1,2 | يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: |
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. المحكمة المختصة: المحكمة المقيّد لديها طلب افتتاح إجراء الإفلاس. اللجنة: لجنة الإفلاس. |