Skip to main content

1. التعريفات

الحالة: نافذ

Effective from Feb 25 2025 - Feb 24 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1,1يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
 
1,2يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
 
 

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام الإفلاس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

المحكمة المختصة: المحكمة المقيّد لديها طلب افتتاح إجراء الإفلاس.

اللجنة: لجنة الإفلاس.