Skip to main content

ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية

الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة: نافذ

Effective from Apr 01 2022 - Mar 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

6.على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
 
7.على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.