Skip to main content

27. نسبة الرافعة المالية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.27متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
 
 
 1.1.27النموذج LR1 - مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
 
 2.1.27النموذج LR2 - نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية
 
2.27يقدم النموذج LR1 تسوية لإجمالي أصول البنك كما هو منشور في بياناته المالية إلى مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، بينما يوفر النموذج LR2 تفصيلاً لمكونات مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. 
 

النموذج LR1- مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

الغرض: تسوية إجمالي الأصول في البيانات المالية المنشورة مع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.

نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات كمية. يتبع معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل (SLEV) نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم في معيار متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر وفقًا لإطار بازل ("متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر"). يجب الإبلاغ عن الإفصاحات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).

التكرار: ربع سنوي.

التنسيق: ثابت.

السرد المصاحب: يُطلب من البنوك الإفصاح عن تفاصيل مصدر الاختلافات الجوهرية بين إجمالي أصول بيان المركز المالي، كما وردت في البيانات المالية، ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.

 

 

 

أ

1

إجمالي الأصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.

 

2

تسوية للاستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها لأغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي

 

3

تسوية للتعرضات المورقة التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر

 

4

تسويات الإعفاء المؤقت من احتياطيات البنك المركزي (إن وجدت)

 

5

تسوية للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي وفقًا للإطار المحاسبي التشغيلي ولكن المستبعدة من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

 

6

تسويات للمشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة

 

7

تسويات للمعاملات المؤهلة لتجميع النقد

 

8

التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة

 

9

تسوية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل)

 

10

تسوية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة ائتمانيًا للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي)

 

11

تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول

 

12

تسويات أخرى

 

13

مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

 

 

التعريفات والتعليمات
 

رقم الصف

الشرح

1

إجمالي أصول البنك الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.

2

عندما يكون الكيان المصرفي أو المالي أو التأميني أو التجاري خارج نطاق التوحيد التنظيمي، يجب فقط تضمين مبلغ الاستثمار في رأس مال هذا الكيان (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، مقابل الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للجهة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أيضًا خصم الاستثمارات في تلك الكيانات التي تُخصم من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول وفقًا للفقرات من SACAP4.3 إلى SACAP4.4 من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

3

يوضح هذا الصف انخفاض مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بسبب استبعاد التعرضات المورقة التي تلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا لـ SCRE18.24. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

4

التسويات المتعلقة بالاستبعاد المؤقت لاحتياطيات البنك المركزي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، إذا أقرها البنك المركزي السعودي لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية وفقاً لمعيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازلSLEV6.6.ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

5

يوضح هذا الصف تخفيض الأصول الموحدة للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي للبنك وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي والتي تلبي معايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في معيار IAS 39 / IFRS 9 أو معايير إلغاء التوحيد المنصوص عليها في معيار IFRS 10. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

6

تسويات المشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة. يعكس التعديل (1) التعويض العكسي بين المبالغ النقدية المستحقة للمبيعات غير المسددة والمبالغ النقدية المستحقة للمشتريات غير المسددة من الأصول المالية التي يمكن الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، و (2) التعويض بين تلك المبالغ النقدية المستحقة والمبالغ النقدية المدفوعة التي تستوفي المعايير المحددة في الفقرتين (1) و (2) من معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل SLEV7.1.4. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.

7

تسويات المعاملات المؤهلة لتجميع النقد. التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات تجميع النقد والعلاجات المحددة في SLEV7.1.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.

8

التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة. هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية للمشتقات المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.2.1 إلى SLEV7.2.2 (من (1) إلى (5)) وSLEV7.2.3 إلى SLEV7.2.15.. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

9

تسويات تتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل). هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة المالية كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.3.1،SLEV7.3.3 و SLEV7.3.4 إلى SLEV7.3.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

10

المبلغ الائتماني المكافئ للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي الذي يتم تحديده من خلال تطبيق عوامل تحويل الائتمان المناسبة على القيمة الاسمية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي، كما هو موضح في SLEV7.4.2 (3)، (4) و SLEV7.4.3 (10). وحيث أن هذه المبالغ تزيد من إجمالي مقياس التعرض للرافعة المالية، فيجب الإبلاغ عنها كمبلغ إيجابي.

11

تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول. تخفض هذه التسوية من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بمقدار تعديلات التقييم الحصيفة وبمقدار المخصصات المحددة والعامة التي خفضت من رأس المال من الشق الأول كما هو محدد في SLEV6.2 و SLEV7.1.2 و SLEV7.4.2 (4) على التوالي. يجب الإبلاغ عن هذه التسوية كمبلغ سلبي.

12

تسويات أخرى إذا أدت هذه التسويات إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسويات إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

13

نسبة التعرض للرافعة المالية، والتي يجب أن تكون مجموع البنود السابقة.

 
الروابط عبر النماذج
 
[LR1:13/أ] يساوي [LR2:24/أ] (حسب أساس الحساب)


النموذج LR2- نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية

الغرض: توفير تحليل مفصل لمكونات مقام نسبة الرافعة المالية، بالإضافة إلى معلومات حول نسبة الرافعة المالية الفعلية ومتطلبات الحد الأدنى والمخزونات المالية.

نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات كمية. يجب أن تكون الإفصاحات على أساس نهاية كل ربع سنوي، باستثناء ما تم الإشارة إليه بشكل صريح في التعليمات الخاصة ببعض الصفوف. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).

التكرار: ربع سنوي.

التنسيق: ثابت.

السرد المصاحب: يتعين على البنوك وصف العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على نسبة الرافعة المالية خلال فترة إعداد التقارير الحالية مقارنةً بالفترة السابقة. يتعين على البنوك أيضًا وصف العوامل الرئيسية التي تفسر أي اختلافات جوهرية بين مبالغ معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية للركيزة الأولى للبنك والقيم المتوسطة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) التي تم الإفصالح عنها في الصف 28.
 

 أب
TT-1

تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

1

التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، ولكنها تشمل الضمانات)

 

 

2

الزيادة الإجمالية للضمانات المشتقة المقدمة عند خصمها من أصول بيان المركز المالي وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي

 

 

3

(خصم الأصول المستحقة نقدًا المتعلقة بهامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات)

 

 

4

(تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات تمويل الأوراق المالية والتي تم الاعتراف بها كأصل)

 

 

5

(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III)

 

 

6

(مبالغ الأصول التي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III والتعديلات التنظيمية)

 

 

7

إجمالي التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي. (باستثناء المشتقات والمعاملات المالية المدعومة بالأوراق المالية (SFTs)) (مجموع الصفوف 1 إلى 6)

 

 

التعرضات المتعلقة بالمشتقات المالية

8

التكلفة الاستبدالية المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (مع مراعاة صافي هامش التغيير النقدي المؤهل و/أو مع المقاصة الثنائية حيثما ينطبق ذلك).

 

 

9

المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معاملات المشتقات

 

 

10

(الجزء المتعلق بالطرف المقابل المركزي المعفي (CCP) من التعرضات التجارية التي تتم مقاصتها من قِبل العميل)

 

 

11

القيمة الاسمية الفعلية المعدلة للمشتقات الائتمانية المكتوبة

 

 

12

(مقاصة القيمة الاسمية الفعلية المعدلة والخصومات الإضافية للمشتقات الائتمانية المكتوبة)

 

 

13

إجمالي التعرضات للمشتقات المالية (مجموع الصفوف من 8 إلى 12)

 

 

تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية

14

الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (بدون احتساب صافي المعاملات)، بعد التعديل لمعاملات المحاسبة عن البيع

 

 

15

(المبالغ الصافية من المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT))

 

 

16

تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)

 

 

17

تعرضات معاملات الوكيل

 

 

18

إجمالي تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (مجموع الصفوف من 14 إلى 17)

 

 

تعرضات أخرى للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

19

تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالمبلغ الاسمي الإجمالي

 

 

20

(تسويات التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية)

 

 

21

(المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول)

 

 

22

البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (مجموع الصفوف من 19 إلى 21)

 

 

رأس المال والتعرضات الإجمالية

23

رأس المال من الشق الأول

 

 

24

إجمالي التعرضات (مجموع الصفوف 7 و 13 و 18 و 22)

 

 

نسبة الرافعة المالية

25

نسبة الرافعة المالية (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)

 

 

25أ

نسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي)

 

 

26

متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية على المستوى الوطني

 

 

27

دعامات الرافعة المالية القابلة للتطبيق

 

 

الإفصاحات عن القيم المتوسطة

28

القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها

 

 

29

القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها

 

 

30

إجمالي التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

 

 

30أ

إجمالي التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

 

 

31

نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

 

 

31أ

نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبة للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

 

 

 
التعريفات والتعليمات
 
معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs): تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض الهامشي، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات هامشية.
 
مقياس رأس المال: مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.
 

رقم الصف

الشرح

1

يتعين على البنوك تضمين جميع أصول بيان المركز المالي في مقياس التعرض الخاص بها، بما في ذلك الضمانات المشتقة المضمنة في بيان المركز المالي وضمانات معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs):، باستثناء أصول المشتقات وأصول المعاملات المالية قصيرة الأجل المدرجة في بيان المركز المالي والموضحة في الصفوف من 8 إلى 18. تشير ضمانات المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) إلى إما الضمانات المستلمة أو الضمانات المقدمة (أو أي أصل مستحق مرتبط) والتي يتم احتسابها كأصل في بيان المركز المالي. يجب الإبلاغ عن المبالغ وفقًا لـ SLEV7.1.1 to SLEV7.1.4 و، حيثما ينطبق ذلك، SLEV6.4 و SLEV6.6.

2

المبلغ الإجمالي لأي ضمانات يتم تقديمها فيما يتعلق بالتعرضات للمشتقات المالية حيث أدى تقديم تلك الضمانات إلى خفض قيمة أصول بيان المركز المالي بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك، وفقًا لـ SLEV7.2.3(2).

3

الخصومات المطبقة على الأصول المستحقة بمقدار مبلغ هامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات المالية حيث يسفر تقديم هامش التغير النقدي إلى الاعتراف بالأصول المستحقة بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك. ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

4

تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات التمويل بالأوراق المالية حيث اعترف البنك بالأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي يجب استبعاد هذه المبالغ من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.3.3(1).
 
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

5

مبالغ المخصصات العامة والخاصة التي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول والتي يجوز خصمها من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.1.2.
 
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

6

يتم خصم جميع مبالغ الأصول الأخرى في بيان المركز المالي من رأس المال من الشق الأول والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأصول المدرجة في بيان المركز المالي كما هو محدد في SLEV6.2.
 
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

7

مجموع الصفوف من 1 إلى 6.

8

التكلفة الاستبدالية (RC) المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات المباشرة بين العميل والطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يضمن البنك تنفيذ تعرضات تداول المشتقات المالية الخاصة بعملائه تجاه الطرف المقابل المركزي). عند الاقتضاء، يجب أن يكون هذا المبلغ صافياً من هامش التغيير النقدي المستلم (كما هو موضح في SLEV7.2.4(2))، ومع المقاصة الثنائية (كما هو موضح في SLEV7.2.2(6) إلى (7)). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5)

9

المبلغ الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لجميع التعرضات المشتقة المحسوبة وفقًا لـ SLEV7.2.2 (2) و (5). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5).

10

التعرضات التجارية المرتبطة بالجزء الخاص بالطرف المقابل المركزي (CCP) من معاملات المشتقات المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم مقاصتها نيابة عن العميل، أو التي لا يكون فيها عضو المقاصة، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن تغيرات في قيمة معاملاته في حال تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

11

القيمة الاسمية الفعلية لمشتقات الائتمان المكتوبة، والتي يمكن تخفيضها بمقدار إجمالي التغيرات السلبية في القيمة العادلة التي تم إدراجها في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بمشتقات الائتمان المكتوبة وفقًا لـ SLEV7.2.9.

12

يتضمن هذا الصف:
 
  • المبلغ الذي يتم من خلاله تخفيض القيمة الاسمية للمشتقات الائتمانية المكتوبة بواسطة مشتقات ائتمانية مُشتراة بنفس المرجع الائتماني وفقًا لـ SLEV7.2.9.

  • المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المتعلقة بمشتقات الائتمان المكتوبة، والمحددة وفقًا لـ SLEV7.2.15.

ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

13

مجموع الصفوف 8 إلى 12.

14

المبلغ الإجمالي لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) دون الاعتراف بالمقاصة، بخلاف التجديد مع الأطرف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، والمحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3، المعدل لأية معاملات محاسبية للمبيعات وفقًا لـ SLEV7.3.4.

15

المدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) مع المقاصة المحددة وفقًا لـ SLEV7.3.3(1)(ب). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

16

مبلغ إضافة مخاطر الائتمان من الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3(2).

17

المبلغ الذي قدمه البنك، بوصفه وكيلاً في معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT)، كتعويض أو ضمان، كما هو محدد وفقًا لـ SLEV7.3.5.

18

مجموع الصفوف 14 إلى 17.

19

إجمالي مبالغ التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المبالغ المتعلقة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي المرتبطة بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) ومعاملات المشتقات المالية) على أساس اسمي إجمالي، قبل أي تعديل لعوامل تحويل الائتمان (CCFs).

20

انخفاض في المبلغ الإجمالي للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي نتيجة تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو محدد في SLEV7.4.3(4) إلى (10). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

21

المبالغ المخصصة للمخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي التي تُخصم من رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، بحيث لا تتجاوز قيمتها المطلقة مجموع الصفين 19 و20. ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

22

مجموع الصفوف من 19 إلى 21.

23

مبلغ رأس المال الأساسي من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.

24

مجموع الصفوف 7، 13، 18، 22.

25

تُعرّف نسبة الرافعة المالية بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مقياس التعرض، ويُعبّر عن هذه النسبة بنسبة مئوية.

25أ

إذا كان مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، تُعرّف هذه النسبة بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مجموع مقياس التعرض ومبلغ الإعفاء من احتياطات البنك المركزي، وتُعبر هذه النسبة كنسبة مئوية.
إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 25.

26

متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية القابلة للتطبيق على البنك.

27

إجمالي دعامات الرافعة المالية المطبقة. تشمل متطلبات دعامات نسبة الرافعة المالية للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIB) وأي دعامات أخرى قابلة للتطبيق.

28

متوسط مجموع الصفين 14 و15، بناءً على المجموعات المحسوبة في كل يوم من أيام الربع المبلغ عنه

29

إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على قيم نهاية الربع، فإن هذا المبلغ يمثل مجموع الصفين 14 و15.
إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على القيم المتوسطة، فإن هذا المبلغ هو مجموع القيم في نهاية الربع التي تتوافق مع محتوى الصفان 14 و15.

30

إجمالي مقياس التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

30أ

إجمالي مقياس التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه القيمة ستكون مطابقة للقيمة المبلغ عنها في الصف 30.

31

مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

31أ

مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 31.


الروابط عبر النماذج (يكون صالح فقط إذا تم الإفصاح عن الصفوف المعنية جميعها على أساس نهاية الربع) [LR2:23/أ] [KM1:2/أ]
[LR2:24/أ]يساوي [KM1:13/أ]
[LR2:25/أ] يساوي [KM1:14/أ]
[LR2:25أ/أ] يساوي [KM1:14ب/أ]
[LR2:31/أ] يساوي [KM1:14ج/أ]
[LR2:31أ/أ] يساوي [KM1:14د/أ]