Skip to main content

أنواع التراخيص

  Versions
(الإصدارات 15)
 

Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1- إنشاء شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.

التمويل العقاري

 

التمويل متناهي الصغر

 

تمويل الأصول الإنتاجية

 

التمويل الاستهلاكي المصغر

 

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 

التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية

 

الإيجار التمويلي

 

إعادة التمويل

 

تمويل بطاقات الائتمان

 

التمويل الجماعي بالدين

 

التمويل الاستهلاكي

 

الدفع الآجل

 

أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي

 

 

 

 

2- إنشاء شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.

تحصيل ديون جهات التمويل

 

الوساطة الرقمية

 

 

 

3- إنشاء شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.