Skip to main content
  Versions

 

أنواع التراخيص

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1- إنشاء شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.

التمويل العقاري

التمويل متناهي الصغر

تمويل الأصول الإنتاجية

التمويل الاستهلاكي المصغر

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية

الإيجار التمويلي

إعادة التمويل

تمويل بطاقات الائتمان

التمويل الجماعي بالدين

التمويل الاستهلاكي

الدفع الآجل

​أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي 

2- إنشاء شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.

تحصيل ديون جهات التمويل

الوساطة الرقمية

3- إنشاء شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.