Book traversal links for Licensing Conditions
شروط منح الترخيص
Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1- إنشاء شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.
التمويل العقاري. | التمويل المتناهي الصغر. |
تمويل الأصول الإنتاجية. | التمويل الاستهلاكي المصغر. |
التمويل العقاري. | التمويل المتناهي الصغر. |
تمويل الأصول الإنتاجية. | التمويل الاستهلاكي المصغر. |
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. | التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية. |
الإيجار التمويلي. | إعادة التمويل. |
تمويل بطاقات الائتمان. | التمويل الجماعي بالدين. |
التمويل الاستهلاكي. | الدفع الآجل. |
أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي. |
2- إنشاء شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.
تحصيل ديون جهات التمويل. |
الوساطة الرقمية. |
3- إنشاء شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.