Skip to main content
  Versions

 

أنواع التراخيص

1- شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.

  • التمويل العقاري
  • التمويل متناهي الصغر
  • تمويل الأصول الإنتاجية
  • التمويل الإستهلاكي المصغر
  • تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية
  • الإيجار التمويلي
  • إعادة التمويل
  • تمويل بطاقات الائتمان
  • التمويل الجماعي بالدين
  • التمويل الاستهلاكي
  • الدفع الآجل
  • أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي

 

2- شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.

  • تحصيل ديون جهات التمويل
  • الوساطة الرقمية

 

3- شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.