Skip to main content

نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد
11.1.لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 12.5.
11.2.في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل.
11.3. خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي:
(1) تستبعد القيمة التراكميةالتنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
(2) يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
11.4.يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
11.5.يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
(1)جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 8.14 إلى 8.16 من هذا الإطار؛ و
(2)المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي السعودي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي السعودي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة.
(3)يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
11.6.يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
11.7.هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي السعودي (ساما) لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
11.8.يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين:
(1)يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
(2)موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
11.9.بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
(1)وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
أ.يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
ب. لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
ج.يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
(2)ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
11.10.معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 11.17 إلى11.19 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 11.37 إلى 11.39 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
11.11.يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
(1)يتعين تضمينجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
(2)يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غيرالمؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
أ)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
ب)إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
(5)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
11.12.يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
 

40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النهج المعياري.