Book traversal links for Scope
النطاق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
10.1 | يوضح هذا الفصل طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا (SFTs) مع أطراف مقابلة معينة. لا تنطبق المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية التي يُحظر عليها إجراء مثل هذه المعاملات بأقل من الحدود الدنيا للخصم القسري للدين الموضحة في البند 10.6 أدناه. | |
10.2 | تنطبق الحدود الدنيا للخصم القسري للدين المذكورة في البند 10.6 أدناه على المعاملات التالية: | |
(1) | معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا والتي يتم فيها توفير التمويل (أي إقراض النقد) مقابل ضمان بخلاف الأوراق المالية الحكومية لأطراف مقابلة لا تخضع لإشراف جهة رقابية تفرض متطلبات احترازية متوافقة مع المعايير الدولية. | |
(2) | معاملات ترقية الضمانات مع نفس الأطراف المقابلة. تشير معاملة ترقية الضمانات إلى الحالة التي يقوم فيها البنك بإقراض ورقة مالية لطرفه المقابل ويتعهد الطرف المقابل بورقة مالية ذات جودة أقل كضمان، مما يتيح للطرف المقابل باستبدال ورقة مالية ذات جودة أقل بورقة مالية ذات جودة أعلى. بالنسبة لهذه المعاملات، يجب حساب الحدود الدنيا وفقًا للمعادلة الموضحة في البند 10.9 أدناه. | |
10.3 | لا تخضع معاملات تمويل الأوراق المالية مع البنوك المركزية لحدود الخصم القسري للدين. | |
10.4 | معاملات إقراض الأوراق المالية المضمونة نقدًا معفاة من حدود الخصم القسري للدين حيث: | |
(1) | يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) بآجال استحقاق طويلة ويقوم مُقرض الأوراق المالية بإعادة استثمار أو استخدام النقد بنفس تاريخ الاستحقاق أو أقصر، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى نشوء استحقاق مادي أو عدم توافق السيولة. | |
(2) | يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) عند الطلب أو بآجال استحقاق قصيرة، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة، فقط إذا أعاد مُقرض الأوراق المالية استثمار الضمان النقدي في صندوق إعادة استثمار أو حساب يخضع للوائح أو إرشادات رقابية تلبي الحد الأدنى من معايير إعادة استثمار الضمان النقدي من قِبل مُقرضي الأوراق المالية المنصوص عليها في القسم 3.1 من إطار السياسة لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض وإعادة شراء الأوراق المالية.36 ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الاعتماد على تصريحات مُقرضي الأوراق المالية بأن إعادة استثمارهم للضمان النقدي يلبي الحد الأدنى من المعايير. | |
10.5 | تُعفى البنوك التي تقترض (أو تُقرض) الأوراق المالية من الحدود الدنيا للخصم القسري للدين في معاملات ترقية الضمان إذا كان المتلقي للأوراق المالية التي قدمها البنك كضمان (أو أقرضها) إما: (أ) غير قادر على إعادة استخدام الأوراق المالية (على سبيل المثال، لأن الأوراق المالية تم توفيرها بموجب ترتيب رهن)؛ أو (ب) يقدم إقرارات للبنك بأنه لا ولن يعيد استخدام الأوراق المالية. |
36 مجلس الاستقرار المالي، تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الموازي وتنظيمه، الإطار السياسي لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض إعادة شراء الأوراق المالية، 29 أغسطس 2013، www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_130829b.pdf