يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.7
يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 6.7 إلى 60.7 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
2.7
يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 61.7 إلى 71.7. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
3.7
بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
4.7
يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
5.7
بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.
Book traversal links for Approval to Adopt an Internal Models Method to Estimate EAD