Skip to main content

الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.1.يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي السعودي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 7.6 إلى 7.60 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
 
7.2.يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 7.61 إلى 7.71. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي السعودي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
 
7.3.بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
 
7.4.يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
 
7.5.بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.