Skip to main content

7.4 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.4.1تتضمن البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) الالتزامات (بما في ذلك تسهيلات السيولة)، سواء كانت قابلة للإلغاء دون قيد أو شرط أم لا، وبدائل الائتمان المباشرة، والقبولات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية وخطابات الاعتماد.
 
7.4.2يجب أن تتم معالجة البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) المراد تضمينها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
 
 (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان كما ينطبق على المطالبات الفردية والنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بالإضافة إلى المعالجات الفريدة لإطار نسبة الرافعة المالية.
 
 (2)إذا تم التعامل مع البند غير المدرج في بيان المركز المالي (OBS) باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية وفقًا للمعيار المحاسبي ذي الصلة لدى البنك، فيجب قياس البند باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية لغرض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية. في هذه الحالة، لا يحتاج البنك إلى تطبيق معالجة البند غير المدرج ببيان المركز المالي (OBS) على التعرض.
 
 (3)يتم تحويل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان إلى ما يعادل التعرض الائتماني من خلال استخدام عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو مذكور في أحدث إطار عمل اعتمده البنك المركزي السعودي لرأس المال القائم على المخاطر. لغرض تحديد مبلغ التعرض للبنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) لنسبة الرافعة المالية، يجب تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) الموضحة في الفقرة 7.4.3 من (4) إلى (10) على المبلغ الاسمي.
 
 (4)يجوز خصم الأحكام العامة والخاصة المخصصة لمواجهة تعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) التي انخفض رأس مالها التنظيمي من مبلغ التعرض الائتماني المعادل لتلك التعرضات (أي مبلغ التعرض بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان ذي الصلة). ومع ذلك، لا يمكن أن يكون الناتج المكافئ لإجمالي البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي لتعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) أقل من الصفر.
 
7.4.3يجب أن يكون حساب البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي على النحو التالي:
 
 (1)لأغراض نسبة الرافعة المالية، سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) إلى مخاطر ائتمانية عن طريق ضرب المبلغ الملتزم به ولكن غير المسحوب بعامل تحويل الائتمان (CCF).
 
 (2)الالتزام هو أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان. ويتضمن ما يلي:
 
  أ.أي ترتيب يمكن إلغاؤه دون قيد أو شرط من قِبل البنك في أي وقت دون إشعار مسبق للملتزم (المدين).
 
  ب.أي ترتيب يمكن إلغاؤه من قِبل البنك إذا فشل الملتزم في تلبية الشروط المنصوص عليها في وثيقة التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها الملتزم قبل أي ترتيب سحب أولي أو لاحق.
 
 (3)يمكن إعفاء بعض الترتيبات التي تلبي المتطلبات التالية من تعريف الالتزامات بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي:
 
  أ.لا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو الحفاظ عليها؛
 
  ب.يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق؛
 
  ج.يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل للشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، على تنفيذ كل سحب؛ و
 
  د.لا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل السحب مباشرة. تقتصر الترتيبات المعفاة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)21، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر).
 
 (4)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 100% على البنود التالية:
 
  أ.بدائل الائتمان المباشر، على سبيل المثال الضمانات العامة للمديونية (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية التي تعمل كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التأييدات التي تحمل صفة القبولات).
 
  ب.عمليات شراء الأصول الآجلة والودائع الآجلة والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا، والتي تمثل التزامات بسحب معين.
 
  ج.مبلغ التعرض المرتبط بعمليات شراء الأصول المالية غير المستقرة (أي الالتزام بالدفع) حيث يتم احتساب الصفقات غير المستقرة بالطريقة العادية في تاريخ التسوية. يجوز للبنوك أن تقوم بتعويض الالتزامات بسداد المشتريات غير المسددة والنقد الذي سيتم استلامه مقابل عمليات البيع غير المسددة بشرط استيفاء الشروط التالية:
 
   يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمبيعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 5.1 إلى 5.13؛ و
 
   تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
 
  د.البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي تعد بدائل ائتمانية ولم يتم تضمينها صراحةً في أي فئة أخرى.
 
 (5)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 50% على ما يلي:
 
  أ.تسهيلات إصدار السندات (NIFs) وتسهيلات ضمان الاكتتاب المتجدد (RUFs) بغض النظر عن تاريخ استحقاق التسهيل الأساسي.
 
  ب.بالنسبة لبعض البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاءات، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
 
 (6)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 40% على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لمعدل تحويل ائتمان (CCF) أقل.
 
 (7)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 20% على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل (أقل من عام) ذاتية التصفية، الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية).
 
 (8)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 10% على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها دون قيد أو شرط في أي وقت من قِبل البنك دون إشعار مسبق، أو التي توفر فعليًا إمكانية الإلغاء التلقائي بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للمقترض.
 
 (9)في حالة وجود تعهد بتوفير التزام بشأن بند غير مدرج ببيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق الأقل من عاملي تحويل الائتمان (CCF) المعمول بهما. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير قابل للإلغاء دون قيد أو شرط كما هو موضح في 7.92 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 100%).
 
 (10)يجب التعامل مع تعرضات الأوراق المالية غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للفقرة 18.20 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 

21 كما هو موضح في تعميم البنك المركزي السعودي رقم.381000064902 الصادر بتاريخ 16/06/1438 هجري أو أي تعريف صدر لاحقًا عن البنك المركزي السعودي.