Skip to main content

2. نطاق التطبيق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.2ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
 
2.2يتبع إطار نسبة الرافعة المالية نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم لرأس المال القائم على المخاطر. يجب أن تكون معالجة الاستثمارات في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية والتجارية التي تقع خارج النطاق التنظيمي للتوحيد على النحو التالي:
 
 (1)يجب تضمين الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، على عكس الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للشركة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
 (2)الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات التي تم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى كما هو موضح في الفقرة 2.6 أدناه، يجب استبعادها من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
3.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.