Skip to main content

4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن نسبة الرافعة المالية، باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر، خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.