Skip to main content

4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك رفع التقارير عن نسبة الرافعة المالية، باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي السعودي للربع السابع عشر، خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.