Book traversal links for 7.1 On-Balance Sheet Exposures
1.7 تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.1.7 | يجب تضمين جميع أصول بيان المركز المالي، بما في ذلك ضمانات المشتقات وضمانات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية باستثناء ما يلي: | ||||||
(1) | المشتقات المالية المدرجة في بيان المركز المالي وأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) المغطاة بالمشتقات المالية 3.7 معاملات تمويل الأوراق المالية الواردة أدناه. | ||||||
(2) | الأصول الائتمانية: عندما يعترف البنك وفقًا للإطار التشغيلي المحاسبي الخاص به بالأصول الائتمانية المدرجة في بيان المركز المالي، يمكن استبعاد هذه الأصول من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية شريطة أن تفي الأصول بمعايير IFRS 9 لإلغاء الاعتراف، وحيثما ينطبق ذلك، معايير IFRS 10 لإلغاء التوحيد. | ||||||
2.1.7 | يتم تضمين الأصول (بخلاف المشتقات) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بقيمها المحاسبية مطروحًا منها الخصومات المتعلقة المخصصات المحددة المرتبطة بها. | ||||||
3.1.7 | ينبغي خصم المخصصات العامة أو احتياطيات خسائر القروض العامة التي تقلل من رأس المال التنظيمي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ينطبق تعريف المخصصات العامة/ احتياطيات خسائر القروض العامة على جميع البنوك بغض النظر عما إذا كانت تستخدم النهج المعياري أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لمخاطر الائتمان لحسابات رأس المال القائمة على المخاطر. | ||||||
4.1.7 | تختلف العمليات المحاسبية لعمليات الشراء أو البيع بالطريقة العادية3 للأصول المالية التي لم يتم تسويتها (المشار إليها فيما بعد باسم "الصفقات غير المستقرة") عبر الأطر المحاسبية وداخلها. يمكن تسجيل الصفقات غير المستقرة في تاريخ التداول (محاسبة تاريخ الصفقة) أو في تاريخ التسوية (محاسبة تاريخ التسوية). لغرض قياس نسبة التعرض للرافعة المالية، يجب أن تكون المعالجة على النحو التالي: | ||||||
(1) | يجب على البنوك التي تستخدم محاسبة تاريخ الصفقة: عكس أي تعويض بين المستحقات النقدية للمبيعات غير المستقرة ومستحقات الدفع لعمليات الشراء غير المستقرة للأصول المالية التي قد يتم الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، ولكن يجوز لها إجراء تعويض بين تلك المستحقات النقدية والمدفوعات النقدية (بغض النظر عما إذا كان هذا التعويض معترف به بموجب الإطار المحاسبي المعمول به) إذا توفرت الشروط التالية: | ||||||
أ. | يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمباعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي. | ||||||
ب. | تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP). | ||||||
(2) | البنوك التي تستخدم تاريخ التسوية: سوف تخضع المحاسبة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 4.7 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي. | ||||||
5.1.7 | يشير مصطلح تجميع النقد إلى الترتيبات التي تنطوي على منتجات الخزانة حيث يقوم البنك بدمج الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لعدة حسابات فردية للعملاء المشاركين في رصيد حساب واحد لتسهيل إدارة النقد و/أو السيولة. لأغراض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية، يجب أن يكون التعامل مع تجميع النقد على النحو التالي: | ||||||
(1) | عندما تستلزم اتفاقية تجميع النقد نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الأفراد إلى رصيد حساب واحد على الأقل يوميًا، فإن الحسابات الفردية للعملاء المشاركين تعتبر ملغاة وتتحول إلى رصيد حساب واحد عند التحويل شريطة ألا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي عند التحويل. وبالتالي، فإن أساس مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لمثل هذه الاتفاقية لتجميع النقد هو رصيد الحساب الفردي وليس الحسابات الفردية للعملاء المشاركين | ||||||
(2) | إذا لم يتم نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الفردية يوميًا، فيُعتبر الإلغاء والتحويل إلى رصيد حساب واحد قد حدث، وقد يكون رصيد الحساب الفردي هذا بمثابة أساس لمقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بشرط توافر جميع الشروط التالية: | ||||||
أ. | بالإضافة إلى توفير الحسابات الفردية المتعددة للعملاء المشاركين، فإن ترتيب تجميع النقد يوفر حسابًا واحدًا، يمكن نقل أرصدة جميع حسابات العملاء المشاركين الفردية إليه وبالتالي إلغائها؛ | ||||||
ب. | أولاً، يتمتع البنك بحق قانوني قابل للتنفيذ في تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد بحيث لا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي، وثانيًا، في أي وقت، يجب أن يتمتع البنك بالسلطة التقديرية وأن يكون في وضع يسمح له بممارسة هذا الحق؛ | ||||||
ج. | عدم وجود أي تباينات في تواريخ الاستحقاق بين أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين المدرجة في اتفاقية تجميع النقد أو أن جميع الأرصدة إما يتم سدادها بين خلال يوم واحد أو عند الطلب؛ و | ||||||
د. | يقوم البنك بتحصيل أو دفع الفائدة و/أو الرسوم بناءً على الرصيد المجمع للحسابات الفردية للعملاء المشاركين المضمنة في اتفاقية تجميع النقد. | ||||||
هـ. | لا يرى البنك المركزي أن معدّل تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد أمرًا غير ملائم. | ||||||
في حالة عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن تنعكس الأرصدة الفردية لحسابات العملاء المشاركين بشكل منفصل في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. |
3 "عمليات الشراء والبيع بالطريقة العادية" هي مشتريات أو مبيعات للأصول المالية بموجب عقود تتطلب شروطها تسليم الأصول في الإطار الزمني الذي يتم تحديده عمومًا من خلال اللوائح أو الاتفاق في السوق المعنية.