Book traversal links for 7.3 Securities Financing Transaction Exposures
7.3 تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
7.3.1 | عادة ما يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش، في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. | |||
7.3.2 | وتحدد المعالجة أن الإقراض والاقتراض المضمون على هيئة معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) يشكل مصدرًا مهمًا للرافعة المالية، ويضمن التنفيذ الدولي المتسق من خلال توفير مقياس مشترك للتعامل مع الاختلافات الرئيسية في الأطر التشغيلية المحاسبية. | |||
معالجة مخاطر معاملات تمويل الأوراق المالية: | ||||
7.3.3 | البنك الذي يعمل كجهة رئيسية (المعالجة العامة): يجب تضمين مجموع المبالغ أدناه في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية: | |||
(1) | سيتم ضبط إجمالي أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) 16 التي تم تحديدها لأغراض المحاسبة (أي بدون حساب المقاصة المحاسبية)17 كالتالي: | |||
أ. | يتم استثناء قيمة أي أوراق مالية تم استلامها بموجب اتفاقية تمويل بالأوراق المالية (SFT) من مقياس نسبة الرافعة المالية، عندما يقوم البنك بإدراج هذه الأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي الخاص به. | |||
ب. | یمكن احتساب صافي الذمم النقدیة الدائنة والمدینة في عملیات تمویل الأوراق المالیة (SFTs) مع نفس الطرف المقابل إذا تم استیفاء جمیع المعاییر التالیة : | |||
■ | تتمتع المعاملات بنفس تاريخ التسوية النهائي المحدد؛ وعلى وجه الخصوص، المعاملات التي ليس لها تاريخ انتهاء محدد ولكن يمكن لأي طرف من طرفي المعاملة إلغاؤها في أي وقت لا تكون مؤهلة؛ | |||
■ | الحق في تسوية المبلغ المستحق للطرف المقابل بالمبلغ المستحق على الطرف المقابل هو حق قابل للتنفيذ قانونًا سواء في الوقت الحالي في سياق العمل العادي أو في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد؛ أو تعثره؛ أو إفلاسه؛ | |||
■ | أن تنوي الأطراف المقابلة إجراء التسوية بالصافي، أو إجراء التسوية في الوقت ذاته، أو أن المعاملات تخضع لآلية تسوية تؤدي إلى ما يعادل العملية الحسابية لصافي التسوية - أي أن التدفقات النقدية للمعاملات تعادل، في الواقع، مبلغًا صافيًا واحدًا في تاريخ التسوية. ولتحقيق هذا التكافؤ، تتم تسوية كلتا المعاملتين من خلال نفس نظام التسوية، وتدعم ترتيبات التسوية نقدًا و/أو تسهيلات ائتمانية يومية تهدف إلى ضمان تسوية كلتا المعاملتين بحلول نهاية يوم العمل وأي مشكلات ناشئة عن سيقان الأوراق المالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لا تتداخل مع استكمال التسوية الصافية للذمم المالية الدائنة والمدينة. وعلى وجه الخصوص، يعني هذا الشرط الأخير أن فشل أي معاملة أوراق مالية واحدة في آلية التسوية قد يؤخر التسوية فيما يتعلق بالشق النقدي فقط، أو يخلق التزامًا تجاه آلية التسوية، مدعوم بتسهيلات ائتمانية مرتبطة بها. إذا حدث فشل في الشق المتعلق بالأوراق المالية في معاملة في مثل هذه الآلية في نهاية نافذة التسوية في آلية التسوية، فيجب فصل هذه المعاملة والشق النقدي المرتبط بها من مجموعة المقاصة ومعاملتها على أنها إجمالية.18 | |||
(2) | يتم حساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باعتباره التعرض الحالي بدون معامل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، على النحو التالي: | |||
أ. | في حالة وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA)19 مؤهلة معمول بها، يكون التعرض الحالي (E*) هو الأكبر بين الصفر والقيمة العادلة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض إلى الطرف المقابل لجميع المعاملات المدرجة في اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة (∑Ei)، مطروحًا منه القيمة العادلة الإجمالية للنقد والأوراق المالية المستلمة من الطرف المقابل لتلك المعاملات (∑Ci). تم توضيح ذلك في المعادلة التالية: | |||
E* = max {0, [∑Ei -∑ Ci]} | ||||
ب. | في حالة عدم وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) مؤهلة معمول بها، يجب حساب التعرض الحالي للمعاملات مع الطرف المقابل على أساس كل معاملة على حدة - أي أن كل معاملة i يتم التعامل معها كمجموعة صافية خاصة مستقلة، كما هو موضح في المعادلة التالية: | |||
Ei* = max {0, [Ei - Ci]} | ||||
حيث Ei* يمكن أن تكون قيمتها مساوية للصفر إذا: | ||||
■ | Ei هو النقد المقرض للطرف المقابل. | |||
■ | يتم التعامل مع هذه المعاملة باعتبارها مجموعة مقاصة مستقلة | |||
■ | لا تكون المستحقات النقدية المرتبطة مؤهلة لمعاملة المقاصة في الفقرة 7.3.3 (أ). | |||
ولأغراض الفقرة الفرعية أعلاه، يشمل مصطلح "الطرف المقابل" ليس فقط الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء العكسي (الريبو) الثنائية، بل يشمل أيضًا وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف الذين يتلقون الضمانات الودائعية ويديرون الضمانات في حالة معاملة إعادة الشراء ثلاثية الأطراف. لذلك، يتم تضمين الأوراق المالية المودعة لدى وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف في"القيمة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض للطرف المقابل" (E) حتى المبلغ المقرض فعليًا للطرف المقابل في معاملة إعادة الشراء العكسي (الريبو). ومع ذلك، قد يتم استبعاد الضمانات الزائدة التي تم إيداعها لدى وكلاء الطرف الثالث ولكن لم يتم إقراضها. | ||||
7.3.4 | حساب التعرضات لمعاملات تمويل الأوراق المالية: | |||
(1) | سيتم الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات المقاصة الثنائية20 لتغطية عمليات تحويل الأموال على أساس كل طرف على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اتفاقيات التقاص ما يلي: | |||
أ. | منح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إفلاس الطرف المقابل؛ | |||
ب. | توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛ | |||
ج. | السماح بالتصفية السريعة أو المقاصة للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛ و | |||
د. | أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (أ) و (ج) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره. | |||
(2) | سيتم الاعتراف بالتسوية عبر المراكز الموجودة في دفتر الخدمات المصرفية ودفتر التداول فقط عندما تفي معاملات التسوية بالشرط التالي: | |||
أ. | يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛ و | |||
ب. | يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في دفتر البنك | |||
7.3.5 | المعاملات المحاسبية للبيع: قد يظل الرافعة المالية قائمًا لدى مُقرض الضمان في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) سواء تم تحقيق محاسبة البيع بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي أم لا. حیث یتم تحقیق محاسبة البیع لعملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بموجب الإطار المحاسبي التشغیلي للبنك، يتعين على البنك عكس جمیع القیود المحاسبیة المتعلقة بالمبیعات، ثم حساب تعرضھ كما لو كانت عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) قد تم التعامل معھا على أنھا عملیة تمویل بموجب الإطار المحاسبي المعمول به. أي أنه يتعين على البنك تضمین مجموع المبالغ الواردة في الفقرتین الفرعیتین (1) و(2) من الفقرة 7.3.3 بالنسبة لمثل هذه العملية لتمويل الأوراق المالية (SFT). | |||
7.3.6 | في الحالات التي يقوم فيها البنك بدور الوكيل: | |||
(1) | یقدم البنك الذي يقوم بدور الوكیل في عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بشكل عام تعویض أو ضمان لطرف واحد فقط من الطرفین المعنیین، مقابل تغطیة أي فرق بین قیمة الأوراق المالیة أو النقد الذي قام عميله بإقراضه وقيمة الضمانات التي قام المقترض بتقدیمھا. في هذه الحالة، يقتصر تعرض البنك للطرف المقابل لعميله على الفرق بين القيمتين وليس القيمة الكاملة للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة (كما هو الحال عندما يكون البنك أحد الأطراف الرئيسية في المعاملة). | |||
(2) | إذا كان البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية (SFT) يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل عن أي فرق بين قيمة الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمان الذي قدمه المقترض، وكان البنك لا يمتلك أو يتحكم في الموارد النقدية أو الأوراق المالية الأساسية، فعندئذٍ سيكون البنك ملزمًا بحساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاصة به من خلال تطبيق مقياس CCR فقط المحسوب على أنه التعرض الحالي دون إضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) - (الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 7.3.3). بالإضافة إلى الشروط المذكورة من الفقرات من 7.3.3 إلى 7.3.6، فإن البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي لا يقدم تعويضًا أو ضمانًا لأي من الأطراف المعنية، ولا يتعرض البنك لصفقات تمويل إسلامي وبالتالي لا يحتاج إلى الاعتراف بتلك الصفقات في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاص به. | |||
(3) | يعتبر البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل مؤهلاً للمعاملة الاستثنائية المذكورة أعلاه فقط إذا كان تعرض البنك للمعاملة يقتصر على الفرق المضمون بين قيم الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمانات التي قدمها المقترض. في الحالات التي يتعرض فيها البنك لمزيد من التعرض الاقتصادي (أي ما يتجاوز الضمان للفرق) للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة، يجب تضمين تعرض إضافي يساوي المبلغ الكامل للأوراق المالية أو النقد في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، بسبب قيام البنك بإدارة الضمانات التي تلقاها باسم البنك أو على حسابه الخاص وليس على حساب العميل أو المقترض (على سبيل المثال عن طريق إعادة الإقراض أو إدارة الضمانات غير المنفصلة أو النقد أو الأوراق المالية). ومع ذلك، لا ينطبق هذا على حسابات العملاء الشاملة التي يستخدمها المقرضون الوكلاء للاحتفاظ بضمانات العملاء وإدارتها، شريطة فصل ضمانات العملاء عن الأصول الخاصة بالبنك، وحساب البنك للتعرض على أساس كل عميل على حدة. | |||
(4) | يقدم البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية تعويضًا أو ضمانًا لكلا الطرفين المشاركين في صفقة تمويل الأوراق المالية (أي المقرض والمقترض للأوراق المالية)، وسيتعين على البنك حساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا للفقرات 7.3.3 إلى 7.3.6 بشكل منفصل لكل طرف مشارك في المعاملة. |
16 بالنسبة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) الخاضعة للتجديد والمقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، يتم استبدال "أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية" بالتعرض التعاقدي النهائي، أي التعرض لطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) بعد تطبيق عملية التجديد، مع الأخذ في الاعتبار استبدال العقود القائمة مسبقًا بالتزامات قانونية جديدة من خلال عملية التجديد. ومع ذلك، لا يمكن للبنوك أن تقوم بتسوية مستحقاتها النقدية ومدفوعاتها النقدية باستخدام طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) إلا إذا تم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 7.3.3 (1). لا يُسمح بأي مقاصة أخرى مسموح بها بموجب الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لأغراض نسبة الرافعة المالية.
17 لا يجوز لأصول معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية الاعتراف بأي مقاصة محاسبية للمدفوعات النقدية مقابل المستحقات النقدية (على سبيل المثال كما هو مسموح به حاليًا بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)). تتمتع هذه المعالجة التنظيمية بفائدة تجنب التناقضات الناجمة عن المقاصة والتي قد تنشأ عبر أنظمة محاسبية
مختلفة18، ولا تهدف المعايير الواردة في هذه الفقرة إلى استبعاد آلية تسوية التسليم مقابل الدفع أو أي نوع آخر من آليات التسوية، شريطة أن تلبي آلية التسوية المتطلبات الوظيفية. على سبيل المثال، قد تلبي آلية التسوية هذه المتطلبات الوظيفية إذا كان من الممكن إعادة إدخال أي معاملات فاشلة (أي الأوراق المالية التي فشلت في التحويل والنقد المستحق أو المستحق الدفع المرتبط بها) في آلية التسوية حتى يتم تسويتها.
19 إن اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) "المؤهلة" هي أحد الآليات التي تلبي المتطلبات الواردة في الفقرتين 7.3.4 في هذه الوثيقة.
20 إن الأحكام المتعلقة باتفاقيات التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة لصناديق الاستثمار المتداولة مخصصة لحساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل لصناديق الاستثمار المتداولة كما هو موضح في الفقرة 7.3.3 (2) فقط.