Skip to main content

7.2 تعرضات المشتقات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

 
7.2.1معالجة المشتقات:
 
 تتضمن تعرضات المشتقات المالية المكونات التالية بموجب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية:
 
 (1)تكلفة الاستبدال (RC)
 
 (2)التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)
 
7.2.2العملية الحسابية لحساب المشتقات
 
 (1)يتعين على البنوك حساب تعرضاتها المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية، بما في ذلك عندما يبيع البنك الحماية باستخدام مشتق ائتماني وفقًا للفقرة الفرعية (4) أدناه
 
 (2)في حالة تعرض المشتقات المالية المغطاة بعقد مقاصة ثنائي مؤهل كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، يجوز تطبيق معاملة محددة.
 
 (3)تخضع المشتقات الائتمانية المكتوبة لمعاملة إضافية، كما هو موضح في الفقرات من 7.2.8 إلى 7.2.15 أدناه.
 
 (4)بالنسبة لمعاملات المشتقات التي لا يغطيها عقد مقاصة ثنائية مؤهل، كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، سيتم تحديد المبلغ المدرج في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لكل معاملة على حدة، على النحو التالي:
 
  مقياس التعرض = ألفا * (RC + PFE) 
 
  حيث:
 
  أ.ألفا = 1.4؛
 
  ب.RC = تكلفة الاستبدال محسوبة كالآتي:
 
  

 
  حيث:
 
  V هي القيمة السوقية لمعاملة المشتقات الفردية أو معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة؛
 
  CVMr هو هامش التغير النقدي المستلم الذي يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 7.2.4 والذي لم يخفض المبلغ به بالفعل القيمة السوقية لمعاملة المشتقات (5) بموجب المعيار التشغيلي المحاسبي للبنك؛ و
 
  CVMp هو هامش التغير النقدي الذي يقدمه البنك والذي يلبي نفس الشروط.
 
  إذا لم يكن هناك مقياس محاسبي للتعرض لبعض الأدوات المشتقة لأنها تُحفظ (بالكامل) خارج بيان المركز المالي، فيجب على البنك استخدام مجموع القيم العادلة الإيجابية لهذه المشتقات كتكلفة بديلة.
 
  ج.PFE = يجب حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لتعرضات المشتقات وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان في الفقرات 6.22 إلى 6.79. حسابيًا:
 
   

 
   حيث:
 
   المضاعف ثابت عند "واحد".
 
   عند حساب مكوّن الإضافات الإجمالي، بالنسبة لجميع المعاملات المغطاة بهامش، يمكن استخدام عامل الاستحقاق المنصوص عليه في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي في الفقرات 6.51 إلى 6.56. علاوة على ذلك، بما أن الخيارات المكتوبة تخلق تعرضًا للأصل الأساسي، فيجب تضمينها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية من خلال تطبيق المعالجة المطلوبة، حتى إذا تم السماح بخيارات مكتوبة معينة بمعاملة التعرض الصفري عند التخلف عن السداد (EAD) المسموح بها في الإطار القائم على المخاطر.
 
 (5)المقاصة الثنائية: عندما يكون عقد المقاصة الثنائية المؤهل ساريًا، سيتم تطبيق ما يلي:
 
  أ.يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة.
 
  ب.يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في النقطة (أ) أعلاه، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى.
 
  ج.في كلتا الحالتين أعلاه؛ (أ) و (ب)، سيحتاج البنك إلى إثبات أنه لديه:
 
   عقد أو اتفاقية مقاصة مع الطرف المقابل تخلق التزامًا قانونيًا واحدًا يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي من الأسباب التالية: التخلف عن السداد أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة؛
 
   آراء قانونية مكتوبة ومسببة مفادها أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
 
    -قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
 
    -القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
 
    -القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
 
   الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
 
   لا يُسمح باتفاقيات المقاصة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، إذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيتم السماح بالمقاصة للتعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية؛4
 
 (6)لن تكون العقود التي تحتوي على بنود الانسحاب مؤهلة للمقاصة لغرض حساب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذا الإطار. بند الانسحاب هو بند يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
 
7.2.3.
 
 (1)الضمانات المستلمة
 
 أ.إن الضمانات المستلمة فيما يتصل بعقود المشتقات لها تأثيران معاكسان على الرافعة المالية:
 
 تقليل التعرض للطرف المقابل
 
 زيادة الموارد الاقتصادية المتاحة للبنك، حيث يستطيع البنك استخدام الضمانات لتمويل نفسه.
 
 ب.إن الضمانات التي يتم استلامها فيما يتصل بعقود المشتقات لا تقلل بالضرورة من الرافعة المالية المتأصلة في مركز المشتقات لدى البنك، وهو ما يحدث عمومًا إذا لم يتم تقليل تعرض التسوية الناشئ عن عقد المشتقات الأساسي.
 
 ج.لا ينبغي أن يتم تقاص الضمانات المستلمة من تعرضات المشتقات، سواء كان التقاص مسموحًا به أم لا بموجب التشغيل المحاسبي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر. من خلال تطبيق 7.2.2 (طريقة حساب المشتقات) أعلاه، لا يجوز للبنوك تخفيض مبلغ مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من خلال أي ضمانات تتلقاها من الطرف المقابل. ويعني هذا أن تكلفة الاستبدال لا يمكن تخفيضها من خلال الضمانات المستلمة وأن المضاعف المشار إليه في الفقرة 7.2.2 ثابت عند واحد لغرض حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). ومع ذلك، فإن عامل الاستحقاق في حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يمكنه تحديد التأثير المخفض للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) من التبادل المنتظم لهامش التغير كما هو محدد أعلاه في الفقرة 7.2.2.
 
 (2)الضمانات المقدمة
 
  يتعين على البنوك زيادة مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها بمقدار أي ضمانات مشتقة مقدمة حيث أدى توفير تلك الضمانات إلى خفض قيمة الأصول المدرجة في بيان المركز المالي لديها بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي الخاص بها.
 
7.2.4معالجة هامش التغير النقدي:
 
 (1)معالجة تعرضات المشتقات لغرض قياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يمكن النظر إلى الجزء النقدي من هامش التغير المتبادل بين الأطراف المقابلة كشكل من أشكال الدفع قبل التسوية إذا تم استيفاء الشروط التالية:
 
  أ.لا يتم تسوية الصفقات من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)5، ولا يتم فصل النقد الذي يتلقاه الطرف المقابل المتلقي. من شأن هامش التغير النقدي أن يلبي معيار عدم الفصل إذا لم يكن لدى الطرف المقابل المتلقي أي قيود بموجب القانون أو اللوائح أو أي اتفاق مع الطرف المقابل بشأن القدرة على استخدام النقد المستلم (أي أن هامش التغير النقدي الذي يتم استلامه يُستخدم كنقد خاص به).
 
  ب.يتم حساب هامش التغير وتبادله على أساس يومي على الأقل بناءً على التقييم السوقي لمراكز المشتقات. لتلبية هذا المعيار، يجب تقييم مراكز المشتقات المالية يوميًا ويجب تحويل هامش التغير النقدي يوميًا على الأقل إلى الطرف المقابل أو إلى حساب الطرف المقابل، حسب الاقتضاء. من شأن هامش التغير النقدي المتبادل في صباح اليوم التالي للتداول بناءً على قيم السوق السابقة في نهاية اليوم أن يلبي هذا المعيار.
 
  ج.يتم استلام هامش التغير بالعملة المحددة في عقد المشتقات، أو اتفاقية المقاصة الرئيسية الحاكمة (MNA)، أو ملحق دعم الائتمان (CSA) لاتفاقية المقاصة الرئيسية المؤهلة أو كما هو محدد في أي اتفاقية مقاصة مع لجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
 
  د.هامش التغير المتبادل هو المبلغ الكامل الذي سيكون ضروريًا لوضع حد لتعرض سعر السوق للمشتقات الخاضعة للحد الأدنى ومبالغ التحويل الدنيا المطبقة على الطرف المقابل. في حالة نشوء نزاع على الهامش، يمكن تحديد مبلغ هامش التغير غير المتنازع عليه الذي تم تبادله.
 
  هـ.تتم تغطية المعاملات المشتقة وهامش التغير بواسطة اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) واحدة بين الكيانات القانونية التي هي الأطراف المقابلة في المعاملات المشتقة. يجب أن تنص اتفاقية التقاص الرئيسية المتبادلة صراحة على موافقة الأطراف المقابلة على تسوية أي التزامات سداد مغطاة باتفاقية التسوية المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار أي هامش تغير تم استلامه أو تقديمه في حالة وقوع حدث ائتماني يتعلق بأي من الطرفين المقابلين. يجب أن تكون اتفاقية التقاص الرئيسية قابلة للتنفيذ قانونًا وأن تكون سارية المفعول (أي أنها يلبي الشروط الواردة في الفقرة (ج) من الفقرة الفرعية (5) والفقرة الفرعية (6) من الفقرة 7.2.2 حساب المشتقات أعلاه) في جميع الولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك في حالة التخلف عن السداد أو الإفلاس أو الإعسار.6
 
 (2)إذا لم تتم تلبية الشروط الواردة أعلاه، يمكن استخدام الشق النقدي من هامش التغير المستلم لتقليل الشق المتعلق بتكلفة الاستبدال من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية، ويمكن خصم أصول المستحقات من هامش التغير النقدي المقدم من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
 
  أ.في حالة استلام هامش التغير النقدي، يجوز للبنك المتلقي خفض تكلفة الاستبدال (ولكن ليس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل "PFE") لمبلغ التعرض لأصل المشتقات كما هو محدد في الفقرة 7.2.2 أعلاه.
 
  ب.في حالة هامش التغير النقدي المقدم إلى الطرف المقابل، يجوز للبنك المرسل خصم المبلغ المستحق الناتج من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. حيث يتم الاعتراف بهامش التغير النقدي كأصل بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي للبنك، وبدلاً من ذلك يتم تضمين هامش التغير النقدي المقدم في حساب تكلفة استبدال المشتقات كما هو محدد في 7.2.2 أعلاه.
 
7.2.5معالجة خدمات التقاص:
 
 (1)عندما يعمل البنك كعضو مقاصة (CM)7 يقدم خدمات التقاص للعملاء.
 
  أ.يجب أن يتم التعامل مع التعرضات التجارية التي يتعرض لها عضو المقاصة تجاه الطرف المقابل المركزي (CCP) والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغييرات في قيمة معاملاته في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي (CCP) عن السداد من خلال تطبيق نفس المعالجة التي تنطبق على أي نوع آخر من معاملات المشتقات.
 
  ب.إذا لم يكن عضو المقاصة (CM)، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد، فلا يحتاج عضو المقاصة (CM) إلى الاعتراف بتعرضات التداول الناتجة عن الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية.
 
 (2)يقدم البنك خدمات المقاصة باعتباره "عميلاً من مستوى أعلى" ضمن هيكل عملاء متعدد المستويات8، فلا ينبغي للبنك أن يعترف في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بتعرضات التداول الناتجة لعضو المقاصة (CM) أو للكيان الذي يعمل كعميل من مستوى أعلى للبنك في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان يفي بجميع الشروط التالية:
 
  أ.يتم تحديد معاملات التعويض من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) باعتبارها معاملات عملاء من المستوى الأعلى ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) و/أو عضو المقاصة (CM)، حسب الاقتضاء، بموجب الترتيبات التي تمنع أي خسائر للعميل من المستوى الأعلى بسبب:
 
   التأخر عن السداد أو إعسار عضو المقاصة (CM)،
 
   تخلف عملاء عضو المقاصة (CM) الآخرين أو إعسارهم، و
 
   تخلف كلاً من عضو المقاصة (CM) وأي من عملائه الآخرين أو إعسارهم، و 
  ب.يجب أن يكون البنك قد أجرى مراجعات قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعات إضافية حسب الاقتضاء لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة.
 
  ج.تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة (CM) المتعثر أو المعسر من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، إذا تخلف عضو المقاصة (CM) عن السداد أو أصبح معسرًا10. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العملاء من المستوى الأعلى والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل من المستوى الأعلى إغلاق المركز بالقيمة السوقية؛
 
  د.لا يلتزم البنك بتعويض عملائه عن أي خسائر متكبدة في حالة تخلف أي من عضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
 
 (3)يمكن حساب تعرضات المشتقات المرتبطة بعرض البنك من خدمات المقاصة المقدمة للعملاء، تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للعميل (أو التعرض "للعميل من المستوى الأدنى" في حالة هيكل العملاء متعدد المستويات) وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفقرات 6.15 إلى 6.80..11 لتحديد تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، يجب أن يقتصر مبلغ الهامش الأولي الذي يتلقاه البنك من عميله والذي قد يتم تضمينه في قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها (C) ومبلغ صافي الضمان المستقل (NICA) على المبلغ الذي يخضع للفصل المناسب من قِبل البنك كما هو محدد في الولاية القضائية ذات الصلة.
 
7.2.6إذا دخل العميل في معاملة مشتقات مع طرف مقابل مركزي (CCP) مباشرة، يضمن فيها عضو المقاصة (CM) أداء تعرضات عميله للتداول بالمشتقات المالية أمام الطرف المقابل المركزي (CCP). يجب على البنك الذي يعمل كعضو مقاصة (CM) للعميل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) أن يحسب تعرضه لنسبة الرافعة المالية ذات الصلة الناتجة عن الضمان كتعرض للمشتقات كما هو موضح في الفقرات من 7.2.2 إلى 7.2.4 أعلاه، كما لو كان قد دخل مباشرة في المعاملة مع العميل، بما في ذلك ما يتعلق باستلام أو توفير هامش التغير النقدي.
 
7.2.7يمكن اعتبار الكيانات التابعة للبنك التي تعمل كعضو مقاصة (CM) عملاء إذا كانت خارج نطاق التوحيد التنظيمي ذي الصلة عند المستوى الذي يتم فيه تطبيق نسبة الرافعة المالية. على النقيض من ذلك، إذا كان الكيان التابع يقع ضمن النطاق التنظيمي للدمج، يتم القضاء على التداول بين الكيان التابع وعضو المقاصة (CM) في سياق الدمج ولكن لا يزال لدى عضو المقاصة (CM) تعرض تداول للطرف المقابل المركزي (CCP). في هذه الحالة، سيتم اعتبار المعاملة مع الطرف المقابل المركزي (CCP) معاملة خاصة ولن ينطبق الإعفاء الوارد في الفقرة 7.2.5 أعلاه.
 
7.2.8بالإضافة إلى تعرض المخاطر الائتمان المكتوبة الناشئة عن القيمة العادلة للعقود، فإن المشتقات الائتمانية المكتوبة تخلق تعرضًا ائتمانيًا افتراضيًا ينشأ عن الجدارة الائتمانية للكيان. ينبغي للبنوك أن تتعامل مع مشتقات الائتمان المكتوبة بشكل متسق مع الأدوات النقدية (مثل القروض والسندات) لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
7.2.9لتحديد التعرض الائتماني لكيان معين، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة المشتقات والضمانات ذات الصلة أعلاه، يجب تضمين المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بمشتق ائتماني مكتوب في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ما لم يتم تضمين المشتق الائتماني المكتوب في معاملة تمت مقاصتها نيابة عن عميل للبنك يعمل كعضو مقاصة (CM) (أو يعمل كمقدم خدمات مقاصة في هيكل عملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 7.2.5 وتفي المعاملة بمتطلبات الفقرة 7.2.5 لاستبعاد تعرضات التداول للطرف المقابل المركزي (QCCP) (أو في حالة هيكل عملاء متعدد المستويات، متطلبات الفقرة 7.2.5 لاستبعاد تعرضات التداول لعضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي (QCCP)).
 
7.2.10"المبلغ الاسمي الفعلي" الذي يتم الحصول عليه عن طريق تعديل المبلغ الاسمي ليعكس التعرض الحقيقي للعقود التي يتم رفعها أو تعزيزها بطريقة أخرى من خلال هيكل المعاملة. علاوة على ذلك، قد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي لمشتق الائتمان المكتوب من خلال أي تغيير سلبي في مبلغ القيمة العادلة الذي تم دمجه في حساب رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) فيما يتعلق بالمشتق الائتماني المكتوب1213. يمكن تخفيض المبلغ الناتج بمقدار المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني تم شراؤه بنفس الاسم المرجعي، بشرط:
 
 (1)تخضع حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان لنفس الشروط المادية أو شروط أكثر تحفظًا مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة. ويضمن هذا أنه إذا قدم البنك حماية مكتوبة من خلال نوع ما من مشتقات الائتمان، فقد لا يعترف البنك بالتعويض من مشتق ائتماني آخر تم شراؤه إلا بالقدر الذي تتأكد به قدرة الحماية المشتراة على تقديم المدفوعات في جميع الحالات المستقبلية المحتملة. تتضمن الشروط الجوهرية مستوى التبعية والخيارية وأحداث الائتمان والمرجع وأي خصائص أخرى ذات صلة بتقييم المشتق. على سبيل المثال، سيؤدي تطبيق نفس شرط الشروط الجوهرية إلى المعالجات التالية:
 
  أ.في حالة مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، فإن حماية الائتمان المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تعتمد على التزام مرجعي يحتل مرتبة متساوية مع الالتزام المرجعي الأساسي للمشتق الائتماني المكتوب أو يكون أدنى منه. قد تعوض حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان المرتبطة بمركز تابع مشتقات الائتمان المكتوبة على مركز أكثر أولوية لنفس الكيان المرجعي طالما أن حدث الائتمان على الأصل المرجعي ذو الأولوية من شأنه أن يؤدي إلى حدث ائتماني على الأصل المرجعي التابع؛
 
  ب.بالنسبة لمنتجات الشريحة، يجب أن تكون الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان على أساس التزام مرجعي بنفس مستوى الأولوية.
 
 (2)إن المدة المتبقية لاستحقاق الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تساوي أو تفوق المدة المتبقية لاستحقاق مشتقات الائتمان المكتوبة؛
 
 (3)لا يتم شراء الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من طرف مقابل تكون جودة ائتمانه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيمة الالتزام المرجعي بالمعنى المحدد في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي الفقرة 7.48. لا يجوز أن تكون جودة الائتمان للطرف المقابل مرتبطة بشكل إيجابي بقيمة الالتزام المرجعي (أي أن جودة الائتمان للطرف المقابل تنخفض عندما تنخفض قيمة الالتزام المرجعي وتزداد قيمة المشتق الائتماني المشتراة). عند اتخاذ هذا القرار، ليس من الضروري وجود ارتباط قانوني بين الطرف المقابل والكيان المرجعي الأساسي.
 
 (4)في حالة تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني مكتوب من خلال أي تغيير سلبي في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشريحة الأولى (Tier 1)، فيجب أيضًا تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لحماية الائتمان التعويضية التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من خلال أي تغيير إيجابي ناتج في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشريحة الأولى (Tier 1)؛ و
 
 (5)لا يتم تضمين حماية الائتمان التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان في معاملة تم تسويتها نيابة عن العميل (أو تم تسويتها من قِبل البنك في دوره كمقدم خدمات مقاصة في هيكل خدمات العملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 7.2.5)، والتي يتم استبعاد المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بالمشتق الائتماني المكتوب المقابل من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذه الفقرة.
 
7.2.11يشير المشتق الائتماني المكتوب إلى مجموعة واسعة من المشتقات الائتمانية التي يوفر البنك من خلالها حماية ائتمانية فعالة ولا يقتصر فقط على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ومقايضات العائد الإجمالي. على سبيل المثال، تعتبر جميع الخيارات التي يلتزم البنك فيها بتوفير الحماية الائتمانية في ظل ظروف معينة بمثابة "مشتقات ائتمانية مكتوبة". يمكن تعويض المبلغ الاسمي الفعلي لمثل هذه الخيارات التي يبيعها البنك بالمبلغ الاسمي الفعلي للخيارات التي يحق للبنك بموجبها شراء حماية الائتمان والتي تفي بشروط الفقرتين 7.2.9 و7.2.10 أعلاه. كما يمكن اعتبار أن شرط الشروط المادية نفسها، أو شروط أكثر تحفظًا، مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة كما هو مذكور في الفقرتين 7.2.9 و7.2.10 أعلاه قد تم الوفاء به فقط عندما يكون سعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المشتراة مساويًا لسعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المبيعة، أو أقل منه.
 
7.2.12ولأغراض الفقرتين 7.2.9 و7.2.10 أعلاه، لا يُعتبر اسمان مرجعيان متطابقين إلا إذا كانا يشيران إلى نفس الكيان القانوني. قد تعوض الحماية الائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان الحماية الائتمانية المبيعة على الأسماء المرجعية الفردية، إذا كانت الحماية الائتمانية المشتراة معادلة اقتصاديًا لشراء الحماية الائتمانية بشكل منفصل لكل من الأسماء الفردية في المجموعة (سيكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال إذا كان البنك يشتري الحماية الائتمانية على هيكل توريق كامل).
 
7.2.13إذا قام أحد البنوك بشراء حماية ائتمانية على مجموعة من الأسماء المرجعية من خلال مشتقات ائتمانية وكانت حماية الائتمان المشتراة لا تغطي المجموعة بأكملها (أي أن الحماية تغطي مجموعة فرعية فقط من المجموعة، كما في حالة مشتقات الائتمان غير القابلة للسداد أو شريحة التوريق)، فلا ينبغي تعويض مشتقات الائتمان المكتوبة على الأسماء المرجعية الفردية. ومع ذلك، قد تعوض مثل هذه الحماية الائتمانية المشتراة مشتقات الائتمان المكتوبة في مجموعة بشرط أن تغطي الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان كامل المجموعة الفرعية للمجموعة التي تم بيع الحماية الائتمانية عليها.14
 
7.2.14عندما يشتري البنك حماية ائتمانية من خلال مقايضة العائد الإجمالي (TRS) ويسجل المدفوعات الصافية المستلمة كدخل صاف، لكنه لا يسجل التدهور التعويضي في قيمة المشتقات الائتمانية المكتوبة (إما من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو بإضافة الاحتياطيات) في رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1)، فلن يتم الاعتراف بحماية الائتمان لغرض تعويض المبالغ الاسمية الفعلية المتعلقة بالمشتقات الائتمانية المكتوبة.
 
7.2.15نظرًا لأن مشتقات الائتمان المكتوبة مدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بمبالغها الاسمية الفعلية، وتخضع أيضًا لمبالغ التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، فقد يكون مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لمشتقات الائتمان المكتوبة مبالغًا فيه. لذلك، يجوز للبنوك اختيار استبعاد جزء من المشتقات الائتمانية المكتوبة التي لا يتم تعويضها وفقًا للفقرتين 7.2.9 و7.2.1015 والتي يتم تضمين المبلغ الاسمي الفعلي لها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من مجموعة المقاصة لحساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
 

4 الفقرة 14 من تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42008998 بتاريخ 18/02/1442هـ بشأن متطلبات هامش المشتقات المالية غير الخاضعة للمقاصة المركزية
5 يتم تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي بموجب الفقرة 3 "التعريفات".
6 ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح اتفاقية التقاص الأساسية "MNA" أي اتفاقية مقاصة توفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للتعويض (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بالنسبة لاتفاقيات المقاصة التي تستخدمها مراكز المقاصة المركزية، لم تظهر حاليًا أي معايير يمكن مقارنتها باتفاقيات المقاصة خارج البورصة للتداول الثنائي) ويمكن اعتبار أن اتفاقية التقاص الأساسية (MNA) الرئيسية بمثابة اتفاقية تقاص أساسية (MNA) مفردة.
7 يتم تعريف المصطلحات "عضو المقاصة" و"تعرض التداول" و"الطرف المقابل المركزي" و"الطرف المقابل المركزي المؤهل" في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي بموجب الفقرة 3 "التعريفات”. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "تعرض التداول" الهامش الأولي بغض النظر عما إذا كان قد تم إيداعه بطريقة تجعله بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي أم لا.
8 هيكل العملاء متعدد المستويات هو هيكل يمكن للبنوك من خلاله المقاصة مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضوًا في المقاصة المباشرة، ولكنها في حد ذاتها عميل لدى عضو مقاصة (CM) أو عميل مقاصة آخر. يشير مصطلح "العميل ذو المستوى الأعلى" إلى المؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة.
9 في حالة إفلاس عضو المقاصة، لا يوجد عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) أمام نقل الضمانات التابعة لعملاء عضو المقاصة المتخلف عن السداد إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو إلى أحد أعضاء المقاصة الآخرين الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل.
10 إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) وعزم من القطاع على استمرار هذه الممارسة، فيجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة أن وثائق الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لا يحظر نقل صفقات العملاء لا تكفي للقول إنه من المرجح للغاية أن يتم نقلها.
11 يشير مصطلح "عميل من المستوى الأدنى" إلى المؤسسة التي تقوم بالتسوية من خلال هذا العميل.
12 على سبيل المثال، إذا كان المشتق الائتماني المكتوب له قيمة عادلة موجبة قدرها 20 في تاريخ واحد وكانت لها قيمة عادلة سالبة قدرها 10 في تاريخ إعداد التقارير اللاحق، فقد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعال للمشتقة الائتمانية بمقدار 10. لا يمكن تخفيض المبلغ الإفتراضي الفعلي بمقدار 30. ومع ذلك، إذا كان للمشتق الائتماني في تاريخ إعداد التقارير اللاحق قيمة عادلة موجبة مقدارها خمسة، فلا يمكن تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي على الإطلاق.
13 تتوافق هذه المعالجة مع الأساس المنطقي الذي ينص على أن المبالغ الاسمية الفعلية المدرجة في مقياس التعرض قد تكون محدودة بأقصى مستوى للخسارة المحتملة، مما يعني أن الخسارة المحتملة القصوى في تاريخ إعداد التقارير هي المبلغ الاسمي للمشتق الائتماني مطروحًا منه أي قيمة عادلة سلبية خفضت بالفعل رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1).
14 بعبارة أخرى، لا يمكن التعرف على التعويض إلا عندما تكون مجموعة الكيانات المرجعية ومستوى التبعية في كلتا المعاملتين متطابقتين.
15 تشير إزالة إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المرتبطة بمشتق ائتماني من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية فقط إلى التعويض عن الحماية الائتمانية التي تم شراؤها من خلال مشتق ائتماني وفقًا للفقرتين 7.2.9 و7.2.10 وليس إلى خفض المبلغ الاسمي الفعلي نتيجة للتغير السلبي في القيمة العادلة الذي أدى إلى خفض رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1).