Skip to main content

5. متطلبات السياسة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.1يتم تعريف نسبة الرافعة المالية على أنها مقياس رأس المال (البسط) مقسومًا على مقياس التعرض (المقام). يجب التعبير عن هذه النسبة كنسبة مئوية.
 
 

 
5.2مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى1، والذي يتضمن رأس المال العادي من الشريحة الأولى و رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى كما هو محدد في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي السعودي برقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات لاحقة.
 
5.3يجب أن يتبع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية عمومًا القيمة المحاسبية الإجمالية ما لم يتم ذكر معاملة مختلفة على وجه التحديد في هذا الإطار.
 
5.4يجب أن يتضمن مقياس التعرض التعرضات التالية:
 
 (1)التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء تعرضات المشتقات المدرجة في بيان المركز المالي وتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية)؛
 
 (2)تعرضات المشتقات؛
 
 (3)تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)؛ و
 
 (4)البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS).
 
5.5يجب حساب نسبة الرافعة المالية (مقياس رأس المال ومقياس التعرض) ورفع التقارير بها إلى البنك المركزي السعودي على أساس ربع سنوي.
 
5.6يجب أن تكون نسبة الرافعة المالية للبنوك 3% على الأقل في جميع الأوقات.
 

1 بعبارة أخرى، فإن مقياس رأس المال المستخدم لنسبة الرافعة المالية في أي نقطة زمنية معينة هو مقياس رأس المال من الشريحة الأولى المطبق في ذلك الوقت مع الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التنظيمية المسموح بها من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.