Skip to main content

5. متطلبات السياسة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.5يتم تعريف نسبة الرافعة المالية على أنها مقياس رأس المال (البسط) مقسومًا على مقياس التعرض (المقام). يجب التعبير عن هذه النسبة كنسبة مئوية.
 
 

 
2.5مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال التنظيمي من الشق الأول1، والذي يتضمن رأس المال العادي من الشق الأول و رأس المال الإضافي من الشق الأول كما هو محدد في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي برقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات لاحقة.
 
3.5يجب أن يتبع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية عمومًا القيمة المحاسبية الإجمالية ما لم يتم ذكر معاملة مختلفة على وجه التحديد في هذا الإطار.
 
4.5يجب أن يتضمن مقياس التعرض التعرضات التالية:
 
 (1)التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء تعرضات المشتقات المدرجة في بيان المركز المالي وتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية)؛
 
 (2)تعرضات المشتقات؛
 
 (3)تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)؛ و
 
 (4)البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS).
 
5.5يجب حساب نسبة الرافعة المالية (مقياس رأس المال ومقياس التعرض) ورفع التقارير بها إلى البنك المركزي على أساس ربع سنوي.
 
6.5يجب أن تكون نسبة الرافعة المالية للبنوك 3% على الأقل في جميع الأوقات.
 

1 بعبارة أخرى، فإن مقياس رأس المال المستخدم لنسبة الرافعة المالية في أي نقطة زمنية معينة هو مقياس رأس المال من الشريحة الأولى المطبق في ذلك الوقت مع الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التنظيمية المسموح بها من قِبل البنك المركزي من وقت لآخر.