يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المؤسسة العضو تحديد واعتماد وتنفيذ خطة لإدارة الأزمات من شأنها أن تسهل الاستجابة الجيدة للحوادث الكبرى، بما في ذلك التواصل السريع لضمان السلامة العامة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء.
الهدف
التأكد من أن المؤسسة العضو لديها خطة فعالة لإدارة الأزمات مطبقة ومحدّثة للمنتجات والخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الهامة للمؤسسة الأعضاء، في حالة وقوع حادث معطّل.
اعتبارات التحكم
1.
يجب تحديد خطة لإدارة الأزمات والموافقة عليها وتنفيذها.
2.
يجب مراقبة الامتثال لخطة إدارة الأزمات.
3.
يجب قياس مدى فعالية برنامج استمرارية الأعمال ضمن خطة إدارة الأزمات وتقييمها بشكل دوري.
4.
يجب أن توثق المؤسسة العضو خطة (خطط) إدارة الأزمات التي تحدد كيفية معالجة وإدارة الأزمات الناتجة عن حادث (حوادث) كبيرة ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
أ.
معايير إعلان الأزمة.
ب.
يجب على المؤسسة العضو إنشاء مركز قيادة للإدارة المركزية ومركز قيادة للطوارئ.
ج.
أعضاء فريق إدارة الأزمات. مع أخذ في الاعتبار ممثلي المنتجات والخدمات والوظائف والعمليات الحيوية للمؤسسة العضو (بما في ذلك قسم الاتصالات)
د.
تفاصيل الاتصال بأعضاء فريق إدارة الأزمات (بما في ذلك الأطراف الخارجية)
هـ.
تحديد الخطوات الواجب اتخاذها أثناء الأزمة أو الكارثة وبعدها (بما في ذلك التفويضات المطلوبة)
و.
خطة التواصل بما في ذلك خطة الاستجابة الإعلامية، لمعالجة التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين أثناء الأزمات.
ز.
تواتر اختبارات إدارة الأزمات
Book traversal links for 2.8 Crisis Management Plan