Skip to main content

2.8 خطة إدارة الأزمات

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/28 | التاريخ (هـ): 1438/6/2

Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسة العضو تحديد واعتماد وتنفيذ خطة لإدارة الأزمات من شأنها أن تسهل الاستجابة الجيدة للحوادث الكبرى، بما في ذلك التواصل السريع لضمان السلامة العامة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء.
 
الهدف
 
التأكد من أن المؤسسة العضو لديها خطة فعالة لإدارة الأزمات مطبقة ومحدّثة للمنتجات والخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الهامة للمؤسسة الأعضاء، في حالة وقوع حادث معطّل.
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد خطة لإدارة الأزمات والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب مراقبة الامتثال لخطة إدارة الأزمات.
 
3.يجب قياس مدى فعالية برنامج استمرارية الأعمال ضمن خطة إدارة الأزمات وتقييمها بشكل دوري.
 
4.يجب أن توثق المؤسسة العضو خطة (خطط) إدارة الأزمات التي تحدد كيفية معالجة وإدارة الأزمات الناتجة عن حادث (حوادث) كبيرة ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
 
 أ. معايير إعلان الأزمة.
 
 ب. يجب على المؤسسة العضو إنشاء مركز قيادة للإدارة المركزية ومركز قيادة للطوارئ.
 
 ج. أعضاء فريق إدارة الأزمات. مع أخذ في الاعتبار ممثلي المنتجات والخدمات والوظائف والعمليات الحيوية للمؤسسة العضو (بما في ذلك قسم الاتصالات)
 
 د. تفاصيل الاتصال بأعضاء فريق إدارة الأزمات (بما في ذلك الأطراف الخارجية)
 
 هـ. تحديد الخطوات الواجب اتخاذها أثناء الأزمة أو الكارثة وبعدها (بما في ذلك التفويضات المطلوبة)
 
 و. خطة التواصل بما في ذلك خطة الاستجابة الإعلامية، لمعالجة التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين أثناء الأزمات.
 
 ز. تواتر اختبارات إدارة الأزمات