Skip to main content

8.2 خطة إدارة الأزمات

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسة المالية تحديد واعتماد وتنفيذ خطة لإدارة الأزمات من شأنها أن تسهل الاستجابة الجيدة للحوادث الكبرى، بما في ذلك التواصل السريع لضمان السلامة العامة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء.
 
الهدف
 
التأكد من أن المؤسسة المالية لديها خطة فعالة لإدارة الأزمات مطبقة ومحدّثة للمنتجات والخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الهامة للمؤسسة المالية، في حالة وقوع حادث معطّل.
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد خطة لإدارة الأزمات والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب مراقبة الامتثال لخطة إدارة الأزمات.
 
3.يجب قياس مدى فعالية برنامج استمرارية الأعمال ضمن خطة إدارة الأزمات وتقييمها بشكل دوري.
 
4.يجب أن توثق المؤسسة المالية خطة (خطط) إدارة الأزمات التي تحدد كيفية معالجة وإدارة الأزمات الناتجة عن حادث (حوادث) كبيرة ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
 
 أ. معايير إعلان الأزمة.
 
 ب. يجب على المؤسسة المالية إنشاء مركز قيادة للإدارة المركزية ومركز قيادة للطوارئ.
 
 ج. أعضاء فريق إدارة الأزمات. مع أخذ في الاعتبار ممثلي المنتجات والخدمات والوظائف والعمليات الحيوية للمؤسسة المالية (بما في ذلك قسم الاتصالات)
 
 د. تفاصيل الاتصال بأعضاء فريق إدارة الأزمات (بما في ذلك الأطراف الخارجية)
 
 هـ. تحديد الخطوات الواجب اتخاذها أثناء الأزمة أو الكارثة وبعدها (بما في ذلك التفويضات المطلوبة)
 
 و. خطة التواصل بما في ذلك خطة الاستجابة الإعلامية، لمعالجة التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين أثناء الأزمات.
 
 ز. تواتر اختبارات إدارة الأزمات