Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدّمة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يتضمن إطار بازل III بشأن مخاطر ائتمان الطرف المقابل نهجًا شاملاً غير منمذج لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) والمعاملات النقدية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات المالية والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للأدوات المالية والمنتجات المهيكلة لأغراض تعزيز العائد وإدارة المخاطر أو كليهما، فمن الضروري أن يكون لديها الأنظمة والخبرة اللازمين لإدارة أي متطلبات هيكلية مرتبطة بهذه الأنشطة.
يغطي هذا الإطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الائتمان (CVA) لحساب مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات في قيمة تعديل تقييم الائتمان استجابة للتغيرات في فروق الائتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبة الأهمية النسبية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تختار عدم حساب متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA) لديها. يجب على البنك مراجعة وتحديث تقييم الأهمية النسبية لديه بشكل منتظم ليعكس أي تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية.
تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.
يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة بهذا الشأن (GDBC-371000101120، وGDBC-410382700000، وGDBC-361000021954).