Skip to main content

الملحق د - نموذج طلب الأعفاء من إطار العمل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

طلب الإعفاء من إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات الخاص بالبنك المركزي

تقديم إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية

سينظر البنك المركزي السعودي في طلبات الإعفاء المقدمة من المؤسسات المالية من إطار حوكمة تقنية المعلومات الخاص به بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي السعودي في المراجعة.

معلومات مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب*

x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التي ينتمي إليها مقدم الطلب*
 
 
مراقبة الإطار*:
 
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:


 
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:


 
 

الموافقات

1. موافقة مدير تقنية المعلومات بالمؤسسة المالية
 
التاريخ*
 
2. اعتماد اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 
3. قرار البنك المركزي السعودي
 
موافقة البنك المركزي السعودي
 
التاريخ*
 
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية

** صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. تقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.