Skip to main content

الملحق د - نموذج طلب الأعفاء من الدليل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الخاص بالبنك المركزي

تقديم إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية

سينظر البنك المركزي في طلبات الإعفاء المقدمة من المؤسسات المالية من الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الخاص به بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي في المراجعة.

معلومات مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب*

x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التي ينتمي إليها مقدم الطلب*
 
 
مراقبة الدليل*:
 
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:


 
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:


 
 

الموافقات

1. موافقة مدير تقنية المعلومات في المؤسسة المالية
 
التاريخ*
 
2. اعتماد اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 
3. قرار البنك المركزي 
 
موافقة البنك المركزي 
 
التاريخ*
 
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية

** صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. تقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.