Book traversal links for Appendix D - Framework Waiver Request Form
الملحق د - نموذج طلب الأعفاء من إطار العمل
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
طلب الإعفاء من إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات الخاص بالبنك المركزي
تقديم إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية
سينظر البنك المركزي السعودي (ساما) في طلبات الإعفاء المقدمة من المؤسسات الأعضاء من إطار حوكمة تقنية المعلومات الخاص به بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي السعودي في المراجعة.
معلومات مقدم الطلب
توقيع مقدم الطلب* x | منصب مقدم الطلب* | التاريخ* |
اسم مقدم الطلب* | المؤسسة العضو التي ينتمي إليها مقدم الطلب* |
مراقبة الإطار*: |
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*: |
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*: |
الموافقات
1. موافقة مدير تقنية المعلومات بالمؤسسة العضو | التاريخ* | |
2. اعتماد اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة العضو* | منصب المعتمد* | التاريخ* |
3. قرار البنك المركزي السعودي | موافقة البنك المركزي السعودي | التاريخ* |
* تشير إلى الحقول الإلزامية
** صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. تقع على عاتق المؤسسات الأعضاء مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.